للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنحلى والعمرى؛ قال: لا يجوز شيء من ذلك إلا شيء يكون معه أرض محوزة مقسومة، ويقبض الذي جعلت له.

وسألته عن أمير خراسان إذا جعل للرجل شرباً في هذا النهر الأعظم العام وذلك الشرب لم يكن فيما مضى، أو كان له شرب معلوم كوتين أو ثلاثة (١) فزاده مثل ذلك وأقطعه إياه، وجعل له مفتاحاً في أرض يملكها الرجل أو في أرض (٢) لا يملكها؛ قال: إن كان ذلك يضر بالعامة فإنه لا يجوز، وإن كان لا يضر بهم فهو جائز إذا كان ذلك في غير ملك أحد أو كان في ملكه.

وإذا أصفى (٣) أمير خراسان شرب رجل وأرضه فجعلها صافية (٤) وأقطعها (٥) رجلاً فإن ذلك لا يجوز، وترد إلى صاحبها الأول.

وإذا تزوج الرجل امرأة على شرب بغير أرض فالنكاح جائز، وليس لها من الشرب شيء. وهذا مثل رجل تزوج امرأة على مهر مجهول، فلها مهر مثلها إن كان دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول. ولو أن امرأة اختلعت من زوجها على شرب بغير أرض كان باطلاً، ولا يكون له من الشرب شيء، ويكون الخلع جائزاً، وعليها أن ترد المهر الذي أخذت.

وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى (٦) في أرض أو دار أو كرم فصالحه من دعواه على شرب بغير أرض فالصلح في هذا باطل، وصاحب الدعوى على دعواه (٧) وحقه. فإن كان قد شرب من ذلك الشرب سنة أو سنتين فلا


(١) د: أو ثلثة.
(٢) م: في الأرض.
(٣) قال المطرزي: يقال: أصفى دار فلان، إذا غصبها، وهو من الصفو. ومنه قول محمد -رحمه الله-: وإذا أصفى أمير خراسان شرب رجل أو أرضه وأقطعها رجلاً لم يجز. انظر: المغرب، "صفو".
(٤) صافية بمعنى: الضيعة التي يستخلصها السلطان لخاصته، وجمعها صواف. انظر: لسان العرب، "صفا".
(٥) د ف: أو أقطعها.
(٦) د - دعوى؛ صح هـ.
(٧) ف - على شرب بغير أرض فالصلح في هذا باطل وصاحب الدعوى على دعواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>