للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقف فيه دابته أو بعيره، فيجوز ذلك. ولو أراد المسلمون أن يمروا في تلك الأرض ليستقوا من ذلك الماء فمنعهم من ذلك فإني أنظر في ذلك؛ فإن لم يكن لهم طريق غيره لم يجز له أن يمنعهم، ومروا في أرضه في مشرعته بغير أجر ولا كراء (١) كان كان يملك رقبتها؛ لأنه لا يستطيع أن يمنع السقاية (٢). وإن كان لهم طريق غير ذلك كان له أن يمنعهم من ذلك.

وإذا كان لرجل نهر في أرض رجل، فأراد أن يدخل أرضه ليعالج من النهر شيئاً، فمنعه رب الأرض من ذلك (٣)، فليس له أن يدخل الأرض إلا أن يمضي في بطن النهر. وكذلك القناة والبئر والعين ليس له أن يدخل الأرض التي هو فيها ليصلحها إذا كانت الأرض لغيره. فإن كان له طريق في الأرض فله أن يمر في طريقه إلى البئر والعين والقناة.

وإذا اصطلح الرجلان على أن يخرجا نفقة يحفران بها بئراً في أرض موات، على أن يكون البناء لأحدهما والحريم للآخر، فإن ذلك (٤) لا يجوز ولا يصلح. وإن كانت النفقة في ذلك سواء أو مختلفة فإنه لا يجوز. فإن اشتركا على أن يكون بينهما نصفين البئر والحريم، على أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرج الآخر (٥)، فإن هذه الشركة فاسدة لا تجوز على هذا. كان أنفقا على هذا الشرط رجع صاحب الكثير على صاحب (٦) القليل بنصف الفضل.

وإن كانت بئر أو أرض بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من البئر بطريقه من الأرض فإن ذلك لا يجوز. ليس له أن يبيع طريقاً في أرض بينه وبين الآخر إلا برضاه. ولو باع نصف البئر بغير طريق جاز ذلك، ولم يكن له طريق في الأرض. وإن باع نصيبه من الأرض والبئر وهو النصف فهو جائز كله.


(١) د: كرى.
(٢) د ف: السقاة (د مهملة)؛ ب: الشفاه.
(٣) د - من ذلك.
(٤) ف - فإن ذلك.
(٥) د: الأرض.
(٦) ف - صاحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>