للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ادعت امرأة شرباً في يدي رجل بغير أرض، فأقامت شاهداً أنه تزوجها عليه، وشهد آخر أنها اشترته منه، كان ذلك باطلاً لا يجوز. وكذلك لو ادعت الشراء دون النكاح. وكذلك لو ادعت صدقة.

وإذا ادعت المرأة شرب عشر نهر فأقامت بينة أن رجلاً تزوجها عليه، وأقام الرجل بينة أنه قد خلعها عليه، أخذت ببينة (١) الرجل، وأجزت الخلع عليه. وكذلك لو اختلف رجلان في بئر أو في قناة أو في عين، كل واحد منهما يقيم البينة أنه اشتراها من صاحبه ونقد الثمن، فإني أقضي بها للذي هي (٢) في يديه. وكذلك لو اختصما في عشر ذلك النهر أو في تلك البئر فهو مثل هذا.

وإذا ارتهن الرجل بئراً أو نهراً أو عيناً أو قناة وقبضها فهو جائز أيضاً. فإن أعار صاحبها ذلك رجلاً (٣) يسقي منها أرضه فقد خرجت من الرهن ما دام يسقي منها، وللمرتهن أن يعيدها في الرهن. وكذلك لو أعارها غيره فأذن الراهن في ذلك، أو أعارها الراهن وأذن المرتهن، فإنها تخرج من الرهن، وللمرتهن أن يعيدها في الرهن.

وإذا اشترى الرجل من الرجل نهراً بألف (٤)، فجحد البائع، وأقام المشتري شاهداً أنه اشتراه بألف، وشهد آخر أنه اشتراه بألف وخمسمائة، لم يجز ذلك؛ لأن شهادتهما قد اختلفتا. ألا ترى أنه إن ادعى أنه اشتراه (٥) بألف فقد أكذب الآخر، فإن ادعى أنه اشتراه (٦) بألف وخمسمائة فقد أكذب الآخر. ولو جحد المشتري وادعى البائع ذلك كان مثل هذا أيضاً، ورددت البيع. وكذلك لو ادعى أنه اشتراه (٧) بعبد، وشهد (٨) على ذلك رجل، وشهد (٩) آخر أنه اشتراها بمال، فإن ذلك لا يجوز. ولو (١٠) شهد شاهدان


(١) د م ف: بينة.
(٢) د - هي.
(٣) د: رجل.
(٤) م - بألف، صح هـ.
(٥) د: اشتراها.
(٦) د: اشتراها.
(٧) د: اشتراها.
(٨) ف: ويشهد.
(٩) م - وشهد.
(١٠) د: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>