للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير أرض، فإن ذلك لا يجوز. ولو جحد البائع وأقام المشتري على ذلك بينة لم تجز، من قبل أنه اشترى شرباً بغير أرض (١).

وإذا اشترى الرجل شرباً بغير أرض بأمة، فدفع الأمة، فوطئها البائع، فولدت منه، فهي أم ولد له، وهو ضامن لقيمتها. وكذلك لو اشتراها مرعى سنين بغير أرض. وكذلك لو جحد الشراء (٢) وقال: خادم، فأقام (٣) البائع البينة على ذلك، وأنه قد قبضها، فولدت منه، كانت أم ولد له، وكان عليه قيمتها، والبيع باطل مردود. وكذلك إن أعتقها البتة أو باعها فذلك جائز. فإن لم يحدث فيها شيئاً من ذلك حتى قتلت (٤) فإنه ضامن لقيمتها، والأرش له. ولو وطئها رجل بشبهة وأخذ المهر، أو قطع رجل يدها، أو فقأ عينها رجل، فأخذ المشتري أرش ذلك، فإن ماتت الجارية فالمشتري ضامن لقيمتها، والأرش له، والمهر (٥) له. ولو كانت حية فأخذ البائع الجارية أُتْبعُ الجاريةَ المهر (٦) والأرش، وكان للبائع. ولو كان للجارية ولد ثم ماتت الجارية (٧) أخذ البائع الولد وقيمة الجارية. ولا أرى الولد يشبه ما سوى ذلك.

وإذا ادعى ذمي أنه اشترى من رجل شرباً مسمى وأرضاً، فجاء بشاهدين، فشهد أحدهما أنه اشتراه بخمر، وشهد الآخر أنه اشتراه (٨) بدراهم، فقد اختلفت شهادتهما (٩)، ولا يجوز البيع. وكذلك لو جحد


(١) د + فإن ذلك لا يجوز ولو جحد البائع وأقام المشتري على ذلك بينة لم تجز من قبل أنه أشترى شرباً بغير أرض.
(٢) ف. المشري.
(٣) د: وأ قام.
(٤) د م: قلت.
(٥) د م ف: والنهر. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٩ و؛ والمبسوط، ٢٣/ ١٩٥.
(٦) د م ف: النهر. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٧) ف - ثم ماتت الجارية.
(٨) ف - اشتراه.
(٩) ف: الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>