للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهر فلها شربها من ذلك النهر، وليس لها من هذا شيء إلا أن يكون لها شرب معروف. وإن لم يكن لها شرب في غيره قضيت لها فيه بشرب. وإن كان لصاحبها أرض أخرى إلى جنبها ليس لها شرب معروف فإني أستحسن أن أجعل للأرض (١) كلها إذا كانت متصلة الشرب من هذا النهر. وإن كان إلى جنب أرضه أرض لآخر، وأرض الأول بين النهر وبينها، وليس لهذه الأرض شرب معروف، ولا يدرى من هذا النهر كانت تشرب أو من غيره، فإني أجعل شربها منه، إلا أن يكون النهر معروفاً لقوم خاصة، فأجعله لأولئك، ولا أجعل لغيرهم فيه شيئاً إلا ببينة.

وإن كان هذا النهر يصب في أَجَمَة (٢) وعليه أرضون لقوم مختلفين، ولا يدرى كيف كان حاله ولا لمن كان أصله، فتنازع أهل الأرضين وأهل الأجمة في النهر، وكل فريق يدعيه، فإني أقضي به بين أصحاب الأرضين (٣) بالحصص، وليس (٤) لهم أن يقطعوه عن أهل الأجمة، وليس لأهل الأجمة أن يمنعوهم المسيل في أجمتهم.

ولو أن رجلاً بنى حائطاً من حجارة في الفرات واتخذ عليه رحى يطحن بها، أو مَنْجَنُوناً (٥) يسقي بها، فإن ذلك لا يجوز له في القضاء، ومن خاصمه من الناس هدم حائطه بمنزلة رجل بنى في طريق المسلمين بناء، فمن خاصمه هدمه، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان هذا الحائط الذي بنى في الفرات يضر بمجرى السفن أو بمجرى الماء فإنه لا يسعه، وهو فيه آثم. وإن كان لا يضر بأحد من ذلك فهو في سعة من الانتفاع به ولا يأئم، ولكن من خاصمه من المسلمين قضي (٦) [له] عليه بهدمه. وكذلك


(١) د ف: الأرض.
(٢) الأجمة هنا بمعنى البطيحة التي هي منبت القصب. انظر: المغرب، "أجم".
(٣) م ف + بينهم.
(٤) د - ليس؛ صح هـ.
(٥) المَنْجَنُون: الدولاب، وعن الدَّينَوَري: كل ما يغرف بالدَّوْر فإنها المَنْجَنُونات. انظر: المغرب، "مجن".
(٦) د م ف: قوى. والتصحيح من الكافي، ٣/ ١٠ ظ؛ والمبسوط، ٢٣/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>