للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطها إياه. وكذلك لو قال: أرسل من يقبضها مني (١).

وإذا تقاضى رجل رجلاً فقال: اقضني عشرة دراهم التي في عليك، فقال: ليست عندي اليوم، فقد أقر بها وهي لازمة له. وكذلك لو قال: ليست بميسرة اليوم، أو قال: ليست بحاضرة اليوم. وكذلك لو قال: ليست (٢) بمهيأة اليوم.

وإذا تقاضى رجل رجلاً عشرة دراهم عليه فقال: أجلني فيها شهراً أو أخرها شهراً أو نَفِّسْنِي (٣) بها، فقد أقر بها. وكذلك لو قال: دعني حتى أوسر بها أو حتى أيسرها لك.

وإذا تقاضى رجل رجلاً فقال الطالب: إن علي ديناً فاقضني (٤) المائة التي في عليك، فإن غرمائي لا يدعونني، فقال: أَحِلْ بها علي بعضهم أو من شئت منهم، فقد أقر بها. وكذلك لو قال: ائتني برجل منهم أضمنها له، أو أكفل بها له، أو يحتال علي بها، كان هذا إقراراً كله منه.

وإذا تقاضى رجل رجلاً مائة درهم فقال: قد قضيتكها، أو قال: قد أبرأتني منها، أو قال: حسبتها لك، أو قال: قد حللتني منها، أو قال: قد وهبتها في، أو قال: قد أحلتك بها، فإن هذا كله إقرار منه. وكذلك لو قال: قد تصدقت علي بها (٥).


(١) د م ف + وكذلك لو قال أرسل من يأخذها مني.
(٢) د - ليست.
(٣) قال المطرزي: ونَفَّسَ الله كربتك، أي: فرّجها. ويقال: نفس عنه، إذا فرّج، ونفس عنه، إذا أمهله على ترك المفعول. وأما قوله في كتاب الإقرار: لو قال: نَفِّسْنِي، فعلى تضمين معنى أمهلني أو على حذف المضاف، أي: نَفِّسْ كربي أو غمي. انظر: المغرب، "نفس".
(٤) د: فاقض.
(٥) د + وإذا تقاضى رجل رجلاً فقال الطالب إن علي دينا فاقض المائة التي في عليك فإن غرمائي لا يدعونني فقال أحل بها علي بعضهم أو من شئت منهم فقد أقر بها وكذلك لو قال ائتني برجل منهم أضمنها له أو أكفل بها له أو يحتال علي بها كان هذا إقراراً كله منه وإذا تقاضى رجل رجلاً مائة درهم فقال قد قضيتكها أو قال قد أبرأتني منها أو قال حسبتها لك أو قال قد حللتني منها أو قال قد وهبتها لي أو قال قد أحلتك بها فإن هذا كله إقرار منه وكذلك لو قال قد تصدقت علي بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>