(٢) ح ي - قلت. (٣) ك م: أن يفوته. (٤) ك ح م - ركعة من؛ صح ح هـ. وقال الحاكم: وإذا أخذ المؤذن في الإقامة كرهت للرجل أن أن يفتتح التطوع إلا ركعتي الفجر، فإنه يصليها إن رجا أن يدرك ركعة في الجماعة، فإن خاف فوت الجماعة دخل مع القوم. انظر: الكافي، ١/ ٨ ظ. وبعد أن ذكر السرخسي هذا قال ولم يذكر إذا كان يرجو إدراك التشهد، وقيل: على قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- إدراك التشهد كإدراك ركعة كما في صلاة الجمعة، فيبدأ بركعتي الفجر، وعند محمد -رحمه الله تعالى- لا يعتبر إدراك التشهد كإدراك ركعة، فيدخل مع الإمام. انظر: المبسوط، ١/ ١٦٧. (٥) ح ي - في جماعة. (٦) ي: قلت. (٧): فإن. (٨) ي: قال. (٩) ك م - قال وإن كان يخاف قلت فإن خاف أن يفوته الفجر في جماعة؛ ح ي: في الجماعة. (١٠) ح ي: أن يفوته صلاة. (١١) ح ي - إن. (١٢) ي: أن يفوته. (١٣) ح ي - يبدأ. (١٤) ح: فيؤدي؛ ي: يوتر. (١٥) ي: لم يصلى. (١٦) ح ي: يصليهما. (١٧) ح: أيصليها؛ م - أيصليهما.