للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك إلى صاحب الزنبق؛ لأن (١) متاعه هو الغالب.

ولو أن رجلاً في يديه ثوب مصبوغ بعصفر فقال الرجل: لك في ثوبي هذا قفيز من عصفر في صبغه، فإن صاحب الثوب بالخيار، إن شاء رد عليه ما زاد من قفيز من عصفر في ثوبه، وإن أبى ذلك بيع الثوب فيه، فيضرب فيه صاحب العصفر بما زاد قفيز عصفر فيه، ويضرب فيه صاحب الثوب بالفضل مع قيمة الثوب. والقول في زيادة العصفر قول الذي في يديه الثوب بعد أن يسأل عن ذلك أهل العلم، فإن وقعوا على شيء يعرف في ذلك أخذت بقولهم، وإلا فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه.

ولو أن رجلاً في يديه عبد فقال: لفلان في هذا العبد شرك، ثم قال بعد ذلك: له العشر، فإنه لا يصدق، وله النصف. ولو وصل الكلام فقال: فلان شريكي في العشر، كان مصدقاً. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: القول قوله فيما أقر به [فقال:] فلان شريكي (٢). ألا ترى أنه لو قال: هذا العبد بيني وبين فلان، أو لى ولفلان، ثم سكت أنه بينهما نصفان (٣)، وكذلك إذا قال: هو شريكي في هذا العبد، وكذلك لو قال: له معي في هذا العبد شرك، في قول أبي يوسف. ولو قال: هذا العبد لي ولفلان، في الثلثان ولفلان الثلث، كان القول قوله مع يمينه. وقوله: له شرك معي، وقوله: له حق، سواء في قول محمد، إذا أقر أن له فيها حقاً فالقول ما قال (٤)، وصل الكلام أو قطعه. وإذا قال: له فيه شرك (٥) معي (٦)، أو قال: معي شريك، أو قال: لي (٧) شريك في هذا العبد، فإن وصل الكلام كان القول ما قال، وإن قطع الكلام فهو بينهما نصفان في قول أبي يوسف (٨).


(١) م ف: لأنه.
(٢) أي: إلى المقر بيان مقدار شركة المقر له، فيصدق إن قال: له العشر أو غير ذلك. انظر: المبسوط، ١٨/ ٦٤.
(٣) هذا التعليل جار على قول أبي يوسف كما هو ظاهر.
(٤) م ف + أو.
(٥) م ف: شريك.
(٦) م: مع.
(٧) م - في.
(٨) وفي قول محمد بيان مقدار ذلك إلى المقر كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>