للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلف عليهما جميعاً جبرته (١) على أن يقر في أحدهما بشيء. وأحلفه على دعوى الطالب إن ادعى أكثر من ذلك.

وإذا أقر الرجل بحائط لرجل ثم قال: عنيت البناء دون الأرض، فإنه لا يصدق على ذلك، ويقضى عليه بالحائط وبأرضه. وكذلك لو أقر له بأسطوانة في دار معروفة (٢) فقال المقر: إنما عنيت بناء (٣) الأسطوانة (٤)، وادعى الطالب بناءها وأصلها، فإنه يقضى للطالب ببنائها وأرضها.

وإذا أقر له بخشبة في داره أصلها ثابت في الأرض وعليها (٥) حمل، وادعى الطالب الخشبة بموضعها من الأرض، فإنه لا يكون للطالب من الأرض شيء، وإنما الخشبة وحدها. فإن كانوا يستطيعون أن يدفعوها إليه بغير ضرر دفعوها إليه. فإن كانت لا تؤخذ إلا بضرر ضمن المقر قيمتها للطالب.

وإذا أقر الرجل بنخلة في بستانه لرجل أو في أرضه ثم قال المقر: إنما له النخلة بغير أصلها من الأرض، وادعى الطالب النخلة بأصلها من الأرض، فإنه يقضى له بأصلها من الأرض. وكذلك لو أقر له بشجرة. ولو كان أقر له بثمرة في نخلة فادعى الطالب النخلة مع الثمرة لم تكن له النخلة. [ولو أقر له بكرم في أرض] (٦) كانت (٧) له الكرمة بأصلها كلها؛ لأن اسم الكرم يجمع الشجر والأرض. وكذلك لو أقر أن هذا البستان له كان له (٨) الشجر والنخل والأرض. ولو أقر أن هذا النخل لفلان فأراد الطالب أن يأخذ الأرض كلها لم يكن له ذلك، وإنما له النخل بأصولى من الأرض، ولا طريق له، وليس له ما بين النخل من الأرض.


(١) د: خيرته.
(٢) د م: معرفة.
(٣) د ف - بناء.
(٤) د: بالاسطوانة.
(٥) د: وعليهما.
(٦) الزيادة من الكافي، ٢/ ١٩ و؛ والمبسوط، ١٨/ ٦٦ - ٦٧.
(٧) د م ف ب: ولم تكن. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. وعبارتهما: كان له الكرم بأرضه.
(٨) ف - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>