للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان، ثم قال: " (١) بل هي (٢) من هذا الصك الذي عليه خاصة، فإنها عشرة واحدة من أي الصكين شاء الدافع (٣) جعلها، وعلى المقر اليمين أنه لم يقبض إلا عشرة واحدة. وكذلك إن كانا صكين لرجل واحد من نوع واحد فإنه يلزمه واحد من ذلك. فإن كانا صكين على رجل واحد وعلى كل واحد منهما كفيل على حدة فقال: قد أخذت من هذا الصك من هذا الكفيل عشرة لا بل من هذا عشرة (٤)، فهو من كل صك عشرة.

ولو كان له عليه مائة درهم وعشرة دنانير فقال: قد قبضت منك ديناراً لا بل درهماً، وادعاهما الدافع جميعاً، فإنه يلزم المقر (٥) دينار ودرهم (٦). وكذلك كل ما اختلف من الأنواع من الحنطة والشعير والكيل والوزن، فإنه يلزمه الأمران جميعاً. وإذا كان نوعاً واحداً لزمه نوع واحد، الأفضل من ذلك.

وإذا كان له على رجلين على كل واحد منهما مائة درهم، كل واحد منهما في صك، أو هما جميعاً في صك، وكل واحد منهما (٧) كفيل عن صاحبه، فقال: قد قبضت من هذا عشرة، لا بل من هذا عشرة، فإنه يلزمه لكل واحد منهما عشرة. وكذلك لو كفل عنهما بذلك رجل واحد. وكذلك لو كانا كفلا هما بذلك عن رجل، فإنه يلزمه لكل واحد منهما عشرة.

ولو كان لرجل على رجل ألف درهم فقال الطالب: دفعت إلي منها مائة درهم بيدك، ثم قال: لا بل أرسلت إلي بها مع غلامك، فإنها مائة واحدة، ولا يلزمه أكثر من ذلك. ولو أقر أنه قبض منه مائة درهم فقال المطلوب: وعشرة دراهم أرسلت بها إليك مع فلان، وثوب بعتكه بعشرة، فقال الطالب: قد صدقت، وقد دخل هذا في هذه المائة، كان القول قوله مع يمينه.


(١) م ف - لا.
(٢) د - هي.
(٣) د م: الرافع.
(٤) ف + لا بل من هذا عشرة.
(٥) ف: للمقر.
(٦) ف: أو درهم.
(٧) ف - مائة درهم كل واحد منهما في صك أو هما جميعاً في صك وكل واحد منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>