للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه لفلان، غصبه فلان المقر له من فلان، لرجل آخر (١)، فإنه يقضى به للمقر له، ولا يكون للمغصوب منه شيء. ألا ترى أنه لو قال: هذا الصبي ابن فلان غصبه من فلان لآخر، وادعى أبو الصبي أنه ابنه، وادعى المغتصب منه أنه عبده، فإنه يقضى به للأب، وهو حر لا سبيل عليه ثابت النسب منه. ألا ترى أنه لو قال: هذا الصبي ابن فلان (٢) أرسل إلي به مع فلان، كان الابن ابن الأول إذا ادعاه، ولا يكون للرسول. وإنما أنظر في هذا إلى الإقرار الأول. وفىِ جميع هذا إن ادعى الرسول ذلك كان له على المقر مثله (٣)، ما خلا الابن، فإن كان يعبر عن نفسه وأقر أنه ابن الذي أقر له المقر (٤) به فلا ضمان على المقر الدافع. وإن كان صغيراً لا يتكلم [فهو] (٥) مثل ذلك، غير أن على المقر قيمته للرسول إذا ادعاه لنفسه أنه مملوك.


= الثلاث على الاتفاق. والكلام الأول محتمل على مذهب أبي يوسف، لأنه لا يرى الضمان في الوديعة. ويحتمل اختلاف نفي الضمان فيهما في [لعل الصواب: عن] الوديعة. انظر: الكافي، ٢/ ٣١ ظ - ٣٢ و. وقد شرح السرخسي ذلك فقال: ولا يشبه البيع والقرض الوديعة. وفي بعض النسخ قال: ولا يشبه القرض والبيع والوديعة ما سواها. وهذا أقرب إلى الصواب على ظاهر ما تقدم، لأنه أجاب في هذه الثلاثة بجواب واحد، وأشار إلى الفرق بين هذه الثلاثة وبين المسألة الأولى من الباب حيث قال: يدفع المال إلى الدافع ولا شيء عليه للثاني. فأما اللفظ الأول فهو مستقيم على أصل أبي يوسف -رحمه الله-، لأنه في الوديعة قال: إذا دفع إلى الأول بقضاء القاضي لم يغرم للثاني، وفي القرض والبيع إن دفعه إلى الأول بقضاء القاضي فهو ضامن للئاني. ويحتمل أن يكون المراد بيان الفرق بين القرض والوديعة في أن الوديعة لا تكون مضمونة عليه للثاني ما لم يدفع إلى الأول، وفي القرض والبيع المال واجب عليه للثاني كان لم يدفع إلى الأول شيئاً. وهذا فرق ظاهر. فإن الإقراض والمبايعة سببا ضمان بخلاف الإيداع. انظر: المبسوط، ١٨/ ١٠٧.
(١) ف - آخر.
(٢) م: لفلان.
(٣) م ف: مثل. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٣٢ و.
(٤) ف: للمقر.
(٥) الزيادة من الكافي، ٢/ ٣٢ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>