للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو أقر أنه قبض من فلان ألف درهم كانت وديعة عنده له، فقال فلان: بل هو مالي قبضته مني، فإنه يرد المال عليه بعد أن يحلف ما استودعه إياه.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً قال: أسكنت فلاناً بيتي هذا ثم أخرجته منه ودفعه إلي، وادعى الساكن في البيت أنه له، فالقول قول صاحب البيت، وعلى الساكن البينة. وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الساكن، ويرد عليه البيت بعد أن يحلف الساكن ما أسكنه إياه.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً أقر أن هذه الدابة له أعارها فلاناً ثم قبضها منه، وقال فلان: بل هي دابتي، فإن (١) القول قول الذي في يديه الدابة مثل الأول بعد أن يحلف. وقال أبو يوسف ومحمد: بل ترد على الذي قال: قبضت منه، وعليه اليمين ما استعارها من هذا، وعلى الآخر البينة أنه أعارها إياه. وكذلك الحلي والثوب في قولهم جميعاً.

وإذا أقر الرجل أن فلاناً الخياط خاط له قميصه هذا بنصف درهم وقبض منه القميص، وقال الخياط: بل هو قميصي أعرتكه، فالقول فيه مثل الأول. وكذلك الثوب يسلم إلى الصباغ. فإن قال رب الثوب: خاط الخياط قميصي هذا بنصف درهم، ولم يقل: قبضته منه، فإن هذا في قولهم جميعاً لا يرد على الخياط. وكذلك الصباغ والصائغ (٢).

وإذا كان الثوب معروفاً أنه للمقر أو الدابة أو الدار فقال: أعرت فلاناً هذه الدار أو هذه الدابة وقبضتها منه، فالقول قول (٣) المقر (٤)، ولا يشبه المعروف في هذا الوجه المجهول، والمجهول في هذا الوجه إذا لم يخاصمه المأخوذ منه فهو له.

وإذا أقر الرجل أن فلاناً ساكن في هذا البيت، فادعى فلان البيت، فإنه يقضى به للساكن على المقر.


(١) د م ف: إن.
(٢) ف: والصانع.
(٣) د - قول.
(٤) د: للمقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>