للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاسدة (١)، وصلاة من خلفه من المسافرين والمقيمين جميعاً فاسدة. قلت: فما حال الإمام الأول المسافر الذي (٢) أحدث؟ قال: صلاته أيضاً فاسدة، وعليه أن يستقبل (٣) الصلاة. قلت: لم أَفسدتَ (٤) صلاة المسافرين؟ قال: لأن صلاتهم أربع ركعات، ولم يقعد في الركعتين قدر التشهد، فما زاد على الركعتين فهو تطوع؛ لأنهم قد خلطوا المكتوبة بالتطوع، فلما (٥) خلطوا المكتوبة بالتطوع فسدت (٦) صلاتهم. وأما المقيمون فإنه أمَّهم فيما لا ينبغي له أن يؤمّهم فيه، فلذلك أَفسدت عليهم صلاتهم (٧).

قلت: أرأيت رجلاً (٨) صلى ركعة بغير قراءة ولا سجود ورَكَعَ، فلما رَكَعَ (٩) رفع رأسه فقرأ وركع وسجد، وأتاه (١٠) رجل فدخل معه في صلاته (١١) وأدرك معه الركعة، هل يجزيه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه هكذا ينبغي له أن يصنع. قلت: أرأيت إن كان الإمام قد (١٢) قرأ (١٣) في الركعة الأودى وركع على فراغ من القراءة؟ قال: ركوعه في (١٤) الثاني باطل ولا (١٥) يحتسب به (١٦)؛ لأنه حين (١٧) قرأ أولاً ثم ركع فقد تمت الركعة. قلت: فإن دخل معه رجل في الركعة الثانية هل يجزيه من ركعته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان الإمام حين قرأ وركع (١٨) أولاً (١٩) أحدث وخلفه قوم فقدّم رجلاً آخر، فاستقبل هذا الرجل القراءة والركوع والسجود، فجاء رجل


(١) ح ي - فاسدة.
(٢) ح: والذي.
(٣) ح ي: وعليهم أن يستقبلوا.
(٤) ح: فسدت.
(٥) ح ي: فإذا.
(٦) ح + عليهم.
(٧) ح - صلاتهم وأما المقيمون فإنه أمهم فيما لا ينبغي له أن يؤمهم فيه فلذلك أفسدت عليهم صلاتهم.
(٨) م + إذا.
(٩) ح ي - ركع.
(١٠) ح ي: أتاه.
(١١) ح ي: في الصلاة.
(١٢) ح ي - قد.
(١٣) م: قد اقرأ.
(١٤) ح ي - في.
(١٥) ح ي: لا.
(١٦) ح: يحتسبه.
(١٧) ح ي: حيث.
(١٨) ح ي: أو ركع.
(١٩) م: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>