للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجير فلان، فإنه (١) للأجير دون الأستاذ. ولو قال: أخذت ثوباً من حانوت فلان، كان لفلان.

ولو قال: أخذت دهناً من قارورة فلان، أو سمناً من زِقّ فلان، أو زيتاً من خابية فلان، فهو سواء، وهو ضامن لذلك، والقول فيه قوله مع يمينه، وعلى فلان البينة على ما ادعى من الفضل.

والإقرار بالفارسية والنبطية والطحاوية (٢) والسندية وبكل لسان يعرف (٣) فهو إقرار جائز، وهو سواء.

ولو أقر أنه أخذ ثوباً من مسجد بني فلان، لم يكن عليه ضمان. وكذلك لو قال: من مسجد فلان، بعد أن يكون مسجد جماعة؛ لأنه ليس يملك فلان دون المسلمين. فإن كان مسجداً في دار رجل أقر أنه أخذ منه ثوباً، فهو ضامن لذلك الثوب لرب الدار. ولو قال: أخذت (٤) ثوباً من هذه البِيعة أو من هذه الكنيسة، لم يضمن شيئاً؛ لأن ذلك لعامتهم. وكذلك [بيت] (٥) النار. وكذلك القنطرة والجسر. وكل موضع على هذا الوجه للعامة فلا ضمان عليه فيه. وكذلك المسجد الحرام والكعبة. وكذلك الطريق المعروفة والمناهج (٦). وأما في قول أبي حنيفة فالقول قول الآخذ أنه له في جميع ذلك بعد أن يحلف إذا ابتدأ الإقرار، بأن كان يقول: هو ثوبي أخذته من موضع كذا وكذا.


(١) د م: وانه.
(٢) كذا في م ف ب. ولم يذكرها الحاكم ولا السرخسي. ولم أجدها في المعاجم.
(٣) د - يعرف.
(٤) د م: أخذ.
(٥) الزيادة من الكافي، ٢/ ٥٨ ظ. والمقصود معبد المجوس.
(٦) المناهج جمع المنهج: وهو الطريق الواضح. انظر: القاموس المحيط، "نهج".

<<  <  ج: ص:  >  >>