للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلى بهم تمام الصلاة، فلما قعد قدر التشهد ولم يسلم علم سورة؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن كان خلفه قوم لا يقرؤون فافتتح بهم وهو أمي، فلما صلى ركعة أو ركعتين علم سورة فقرأها (١) فيما بقي؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الملاة. قلت: لم؟ قال: لأنه بنى صلاةً (٢) على غير قراءة، ثم علم سورة (٣)، فعليه أن يستقبل. وهو (٤) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد (٥): أما نحن فنرى إذا صلى الأمي بقوم أميين وبقوم يقرؤون فصلى بهم تمام الصلاة وقد قعد قدر التشهد، ثم علم سورة أنه يجزيه صلاته وصلاة (٦) من (٧) خلفه ممن لا يقرأ، وأما من كان يقرأ فصلاته فاسدة. قلت: فإن كان الإمام ممن لا يقرأ فافتتح الصلاة ثم أحدث قبل أن يصلي شيئاً، فقدّم رجلاً ممن كان (٨) يقرأ؟ قال: صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة في قول أبي حنيفة. قلت: لم؟ قال: لأنه قد (٩) وجب عليه ما وجب على الإمام الأول؛ لأن الإمام الأول كان لا يقرأ. قلت (١٠): أرأيت إن كان الإمام الأول قد صلى ركعة ثم أحدث فقدّم هذا؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن كان الإمام الأول (١١) حين افتتح بهم (١٢) الصلاة (١٣) علم سورة فصلى ركعتين وقرأ فيهما تلك السورة، ثم أحدث فقدّم رجلاً ممن لا يقرأ؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن قدّم رجلاً ممن يقرأ؟ قال: هذا وما قبله سواء. قلت (١٤): إذا افتتح أمي بقوم أميين الصلاة فصلى (١٥) بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً (١٦) ثم علم سورة (١٧)؟


(١) ح ي: فقرأ.
(٢) ح ي: صلاته.
(٣) ح ي: القراءة.
(٤) ح ي: وهذا.
(٥) ك م - ومحمد. وانظر: ١/ ٣٥ و.
(٦) ح: ويجزيه؛ ي: ويجزي.
(٧) ح ي + كان.
(٨) ح ي - كان.
(٩) ح ي - قد.
(١٠) م: قال.
(١١) ي - الأول.
(١٢) ح ي - بهم.
(١٣) ح ي + بهم.
(١٤) ك م ح - قلت.
(١٥) ح: وصلى.
(١٦) ي: أو ثلاث.
(١٧) ح ي: السورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>