للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل داراً أو أرضاً، على أن يبني فيها أو على أن يغرس فيها نخلاً، فأذن له في البناء والغرس، ثم بدا لصاحبها أن يخرجه، هل له أن يضمن له شيئاً من غرسه وبنائه، وقد غرس الرجل أو بنى؟ قال: لا يضمن. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يوقت له وقتاً. قلت: فهل يأخذ صاحب الغرس والبناء غرسه وينقض بناءه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان صاحب الأرض قد وقّت له وقتاً عشرين سنة أو أكثر من ذلك أو أقل فأخرجه قبل الوقت؟ قال: يضمن قيمة غرسه وبنائه، ويكون ذلك لرب الأرض والدار إذا أدى قيمته. قلت: فإن قال صاحب البناء والغرس: لا أضمنك القيمة، ولكن أنقض بنائي وغرسي، هل له ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان وقت له وقتاً أو لم يوقت له، وأذن له أن يزرع أرضه فزرعها، فلما تقارب حصاده أراد أن يخرجه؟ قال: أما الزرع فأستحسن فيه إذا زرعها (١) فإن رب الأرض لا يأخذ منه (٢) الأرض حتى يحصد الزرع، فإذا حصده أخذ رب الأرض أرضه.

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها في حاجته، فبعث غلامه يقبضها فيأتي بها، أو كان قد ركبها ثم ردها مع غلامه، فعمد الغلام فعقر الدابة، هل يضمن ويكون ذلك في رقبة الغلام، فهل هذا بمنزلة (٣) الوديعة التي يستهلكها الغلام؟ قال: نعم، هو ضامن للدابة في رقبته، يؤدي عنه مولاه أو يباع بذلك.

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها في حاجته إلى مكان، فأخذها فركبها، ثم اختلف رب الدابة والمستعير في المكان الذي ركبها، فقال رب الدابة: إنما أعرتك دابتي إلى موضع كذا وكذا، وقال المستعير: بل أعرتني إلى مكان كذا وكذا، وقد عقرها الركوب؟ قال (٤): القول قول رب الدابة مع يمينه، وعلى المستعير الضمان. قلت: وكذلك لو


(١) أي: زرع الأرض.
(٢) د م ف: قيمه.
(٣) ف - بمنزلة.
(٤) د: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>