للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلان، وأمرني فلان أن أقبضها منك، فيصدقه، فيدفعها إليه، فتضيع أو تعطب الدابة، وينكر رب الدابة أن يكون أرسل هذا أو أعاره إياه؟ قال: المستعير ضامن لقيمة الدابة والحلي والثياب. قلت: فهل يرجع بذلك على الذي قبضه منه؟ قال: لا؛ لأنه قد صدقه.

قلت: أرأيت الرجل يستعير المتاع، فيجيء خادم رب المتاع فيقول: إن مولاي أرسلني إليك لأقبض هذا المتاع منك، فيدفعه إليها فتضيع، ويقول مولى الخادم: ما أرسلتها، أهذا والباب الأول سواء؟ قال: لا. قلت: أرأيت الذي جاء يرد الدابة فدفعها إلى عبد صاحبها فهذا والأول عندك سواء؟ قال: نعم، إذا كان خادمه الذي يخدمه ويرفع متاعه فلا ضمان على المستعير إذا دفعه (١) إليه (٢).

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها في حاجته، فردها فلم يجد صاحبها ولا خادمها فربطها في دار صاحبها على مِعْلَفِها (٣)، فضاعت الدابة؟ قال: أما في القياس فهو ضامن، ولكن أستحسن أن لا أضمنه.

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل ثوباً ليلبسه، ثم جحده إياه، فقامت عليه البينة بذلك وقد هلك الثوب؟ قال: هو ضامن له. قلت: فإن لم يجحده ولكنه قال: أعرتني الثوب وقد رددت الثوب عليك؟ قال: القول قوله مع يمينه، ولا ضمان عليه. قلت: وكذلك لو قال: ضاع مني أو قد سرق، أو قال: قد غصبنيه رجل ولا أدري من هو؟ قال: نعم، لا ضمان عليه. قلت: فإن قال: قد أمرتني أن أدفعه إلى فلان فدفعته إليه، وجحد ذلك رب الثوب؟ قال: هو ضامن، ولا يصدق. قلت: فما بالك إذا أعرت الرجل ولم تسم شيئاً فأعاره غيره لم يضمن؟ قال: هما مختلفان، العارية


(١) د - إذا كان خادمه الذي يخدمه ويرفع متاعه فلا ضمان على المستعير إذا دفعه، صح هـ.
(٢) د - إليه.
(٣) المعلف بالكسر موضع العلف. انظر: لسان العرب، "علف".

<<  <  ج: ص:  >  >>