للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الرجل لعبده: اشتر (١) لي البز أو الطعام، أو قال: اشتر (٢) لفلان البز أو الطعام، فهذا مأذون له في التجارة، إن نسب ذلك إلى نفسه أو إلى غيره فهو سواء، وقوله: اشتر (٣) لي، واشتر (٤) لنفسك، سواء.

وإذا أذن المولى لعبده في التجارة والعبد صغير لم يبلغ إلا أنه يعقل الشواء والبيع فهو جائز، وهو مأذون له في التجارة.

وكذلك لو كان هذا العبد لصبي صغير لا أب له ولا وصي ولا جد فأذن القاضي له في التجارة فهو بمنزلة العبد الكبير الذي يأذن له مولاه في التجارة يجوز عليه ما يجوز عليه. فإن كان القاضي قال للعبد: اتجر في الطعام خاصة، أو اتجر في البز خاصة، فاتجر العبد في غير ذلك فهو جائز، وله أن يتجر في جميع التجارات.

وكذلك لو قال له القاضي: اتجر في البز خاصة ولا تعده إلى غيره فإني قد حجرت عليك أن تعدوه (٥) إلى غيره، فاشترى غير ما أمره به فشراؤه جائز، وهو مأذون له في جميع التجارات، وقول القاضي في ذلك باطل. فإن رفع هذا العبد إلى القاضي وقد اشترى وباع في أنواع شتى من غير ما أمره به فلحقه من ذلك دين كثير فأبطله القاضي وقضى بذلك على الغرماء ثم رفع إلى قاض (٦) آخر أمضى قضاءه وأبطل دينهم. ولا يشبه قضاؤه بإبطال الدين أمره إياه أولاً بأن لا يشتري إلا تجارة كذا وكذا لشيء معروف؛ لأن الأمر (٧) ليس بقضاء منه، وإنما القضاء إبطاله الدين عن العبد بعدما لحقه.

وكذلك لو كان العبد يتجر في التجارة التي أمره بها القاضي وفي غيرها فلحقه (٨) من ذلك دين كثير فرفع إلى القاضي فأبطل الدين الذي كان من غير التجارة التي أمره بها وأجاز الدين الذي لحقه من


(١) ز: اشتري.
(٢) ز: اشتري.
(٣) ز: اشتري.
(٤) ز: واشتري.
(٥) م ز: أن تعده.
(٦) ز: إلى قاضي.
(٧) م: للأمر.
(٨) ز: فلحقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>