للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودفع العبد وقبض الدراهم ثم إن رجلاً ضمن للمشتري ما أدركه في العبد من درك واستحق العبد من يدي المشتري، فإن كان الصبي مأذوناً له في التجارة فالضمان جائز، وللمشتري أن يرجع بالثمن إن شاء على الصبي، وإن شاء على الكفيل. فإن رجع على الكفيل فأخذ (١) منه الثمن فللكفيل أن يرجع بالثمن على الصبي إن كان أمره بالكفالة. وإن كان لم يأمره لم يرجع عليه بقليل ولا كثير. وإن كان الصبي محجوراً عليه فالضمان باطل، ولا شيء للمشتري على الكفيل إن كان كفل عن الصبي بأمره أو بغير أمره. ولا ضمان على الصبي أيضاً. فإن وجد المشتري ماله قائماً بعينه في يدي الصبي أخذه، وإلا فلا شيء له. وإن كان الرجل ضمن للمشتري الدرك في أصل الشراء أو ضمن الدرك قبل أن يدفع المشتري إلى الصبي الثمن، ثم إن المشتري دفع الثمن إلى الصبي على ضمان الكفيل وقبض العبد فاستحق من يديه، فإن المشتري يرجع بالثمن على الكفيل إن كان الصبي أمره بالضمان أو لم يأمره. وإن كان الصبي مأذوناً له في التجارة أو محجوراً عليه فهو سواء. ولا يشبه هذا الأمر الأول إذا كان الصبي محجوراً عليه. ألا ترى أنه إذا دفع الثمن إلى الصبي وهو محجور عليه فلا ضمان على الصبي فيما قبض. فإذا ضمن الكفيل بعد ذلك فضمانه باطل؛ لأنه ضمن شيئاً غير مضمون. فإذا كان الضمان من الكفيل قبل دفع الثمن فإنما دفع المشتري الثمن إلى الصبي على أن الكفيل ضامن له، فقبضه الصبي على ضمان. ألا ترى أن رجلاً لو قال لرجل: ادفع إلى هذا الصبي عشرة دراهم ينفقها على نفسه على أني ضامن لها حتى أردها إليك، والصبي محجور عليه، ففعل ذلك الرجل ودفع إلى الصبي الدراهم كان ضمان الرجل جائزاً، ويرجع (٢) صاحب الدراهم بها على الكفيل. ولو أن صاحب الدراهم دفع الدراهم إلى الصبي فأمره أن ينفقها على نفسه ثم إن رجلاً ضمنها له بعد الدفع كان ضمانه باطلاً (٣)؛ لأن الصبي لم يكن ضامناً لها


(١) م: فأخذه.
(٢) ز: ورجع.
(٣) ز: باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>