للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سوقه أو من غيرهم فهو جائز، والدين له لازم في حال رقه. ألا ترى أني لو أجزت هذا كان للمولى أن يدعو أهل سوقه أو جماعة منهم إلى منزله والعبد غائب في سوقه لا يعلم بذلك، ويشهدهم السيد في بيته أنه قد حجر عليه، فيكون حجراً. هذا لا يستقيم. ولا يكون الحجر على العبد المأذون له في التجارة إلا بمحضر منه عند جماعة من أهل سوقه. فأما إذا حجر عليه وهو لا يعلم أو حجر عليه وأهل سوقه لا يعلمون فليس هذا بحجر، والعبد على حاله مأذون له في التجارة. ألا ترى أن عبداً لو أمره مولاه أن يشتري له بزاً من رجل بعينه (١) فذهب العبد ليشتريه، فأشهد المولى بعد ذهاب العبد ليشتريه أهل سوق العبد أنه قد أخرجه من الوكالة أو حجر عليه في شراء ذلك البز، فاشترى العبد ذلك البز وهو لا يعلم بما صنع المولى من ذلك، أن شراءه جائز لازم للمولى. فكذلك الإذن في التجارة. ولا يكون فيه حجر ولا نهي إلا بعلم من العبد في أهل سوقه.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أتى أهل سوقه والعبد لا يعلم بذلك فأشهدهم أنه قد حجر على عبده والعبد لا يعلم ذلك، ثم إن العبد علم بذلك بعد يوم أو يومين فهو محجور عليه حين علم بذلك؛ لأنه بمنزلة من حضر ذلك إذا علم به (٢). فإن اشترى (٣) بعد العلم بذلك وباع لم يلزمه قليل ولا كثير. فإن كان اشترى وباع بعد حجر المولى قبل أن يعلم ثم علم فباع أيضاً (٤) جاز من ذلك ما كان باع واشترى قبل العلم، وبطل من ذلك ما باع واشترى بعد العلم؛ لأن الحجر إنما وقع وصار حجراً بعدما علم العبد. فإن كان المولى رآه يشتري ويبيع بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد فلم ينهه (٥)، ثم علم العبد بما صنع المولى فباع بعد ذلك واشترى، فإن القياس في هذا أن يكون حجراً ولا تكون رؤيته إياه يشتري ويبيع إذناً مستقبلاً؛ لأنه مأذون له في التجارة على حاله. ولكن أح القياس في هذا


(١) ز - بعينه.
(٢) ز: بذلك.
(٣) ز: اشترلك.
(٤) ز + واشترى.
(٥) ز: ينهاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>