للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجميع ما أخذ المولى وبجميع رقبته ثم إن العبد لحقه دين كان للغرماء الأولين أن يأخذوا جميع ما قبض المولى من عبده، فإذا أخذوه شاركهم فيه أصحاب الدين الآخر. فكذلك الوجه الأول.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين يأتي على جميع ما في يديه وعلى جميع رقبته فأخذ منه مولاه الغلة بعد ذلك فجعل يأخذ منه كل شهر عشرة دراهم حتى أخذ منه مالاً كثيراً فإن هذا جائز للمولى، ولا يرجع الغرماء عليه من تلك الغلة بشيء، لأن الذي قبض المولى إنما هو غلته. ولو كان قبض منه مائة درهم كل شهر كان ذلك باطلاً، وكان عليه أن يرد على الغرماء (١) ما زاد على غلة مثله. إنما أستحسن في هذا الذي قبض غلة مثله في كل شهر أن نجيز (٢) ذلك، فأما إذأ قبض منه مالاً يكون غلة مثله أخذ الغرماء ما زاد من ذلك على غلة مثله.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فأقر بدين خمسمائة ثم إن العبد أفاد عبداً يساوي ألف درهم فأخذه المولى ثم لحق العبد المأذون له بعد ذلك دين كثير يأتي على جميع قيمته وجميع ما قبض منه مولاه وجميع ما في يديه فإن العبد الذي قبض المولى يباع فيقسم ثمنه بين الغرماء الأولين والآخرين. وكذلك العبد المأذون له يباع فيقسم ثمنه بين الغرماء (٣) جميعاً. فإن قال المولى: أنا أؤدي الدين الأول عن عبدي حتى يسلم لي العبد الذي قبضت لأني قبضته قبل أن يلحقه الدين الآخر، فأدى المولى الدين الأول إلى الغريم، فإن العبد الذي قبض المولى يأخذه غرماؤه الآخرون فيبيعونه في دينهم، لأن حقهم قد وجب في العبد قبل الفداء، فلا يبطله الفداء. فإن أراد المولى أن يأخذ من الغرماء بقدر ما فدى لم يكن له ذلك، ويبيع جميع العبد في دين الغرماء الآخرين. فإن وفى وإلا بيع العبد المأذون


(١) ف: على العبد.
(٢) ولفظ الحاكم: أن أجيز. انظر: الكافي، ٣/ ٦٥ و.
(٣) ز - الأولين والآخرين وكذلك العبد المأذون له يباع فيقسم ثمنه بين الغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>