للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعليم (١). قلت: أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليم (٢)؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته. قلت: أفينبغي (٣) لمن خلف الإمام أن يفتح على الإمام؟ قال: لا، ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك أو يأخذ في آية غيرها أو يأخذ في سورة أخرى. قلت: فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بحض القوم الذين (٤) خلفه؟ قال: أجزأهم، ولكن قد (٥) أساء الإمام حين (٦) ألجأهم إلى ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يصلي فيقتل الحية أو العقرب في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: فهل يقطع (٧) في الالتفات؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلاً صلى فرمى على طير الحجر (٨) وهو في الصلاة؟ قال: أكره له (٩) ذلك، وصلاته تامة. قلت: فإن أكل ناسياً أو شرب ناسياً؟ قال: هذا يقطع الصلاة. قلت: أرأيت رجلاً صلى فأخذ في صلاته قوساً فرمى بها؟ قال: قد قطع (١٠) صلاته. قلت: وكذلك لو عالج رجلاً أو قاتله (١١)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو خاط ثوباً أو ادّهن أو سرّح رأسه أو قطع ثوباً (١٢)؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه؟ قال: لا يضره (١٣) ذلك (١٤)، وصلاته تامة (١٥). قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فِيهِ ثم رجع فدخل جوفَه وهو (١٦) لا (١٧) يملك ذلك؟ قال: لا يضره ذلك، وصلاته تامة. قلت: من أين اختلف هذا والأكل (١٨) والشرب (١٩)؟ قال: لأن


(١) ح: يعلم؛ ي: التعلم.
(٢) ح ي: التعلم.
(٣) ح ي: فينبغي.
(٤) ح ي: الذي.
(٥) ح - قد.
(٦) ح ي: حيث.
(٧) ك م: يقطعه.
(٨) ح ي: فرمى طيراً بحجر.
(٩) ح ي - له.
(١٠) ح ي: هذا يقطع.
(١١) م: أو قابله.
(١٢) ح ي: ثوبه.
(١٣) ح: لا يضر.
(١٤) ح ي + شيئاً.
(١٥) ح ي - وصلاته تامة.
(١٦) ح ي - وهو.
(١٧) ح ي: ولا.
(١٨) ح ي: والأول
(١٩) ح ي - والشرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>