للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقطعها، وهي تامة. قلت: أرأيت رجلاً صلى (١) وفرجه أو دبره مكشوف وهو (٢) يعلم بذلك أو لا يعلم (٣) حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: أرأيت رجلاً صلى في إزار أو سراويل أو قميص قصير (٤) أو (٥) ثوب متوشّح به وهو إمام أو غير إمام؟ قال: إن كان صفيقاً فصلاته تامة.

قلت: أرأيت امرأة صلت ورأسها أو عورتها (٦) مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وبطنها مكشوف (٧) أو فخذاها مكشوفتان (٨) أو صلت في درع رقيق يَشِفّ عنها أو ليس (٩) عليها إزار أو صلت (١٠) في خمار رقيق يُرَى رأسُها وكلُّ شيء منها؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وقد انكشف بعض رأسها أو بعض فخذها (١١) أو بعض بطنها تعمدت (١٢) لذلك أو لم تتعمد؟ قال: إن كان ذلك يسيراً فصلاتها تامة، وقد أساءت في ذلك. وإن كان كثيراً فعليها أن تعيد (١٣) الصلاة. وقال (١٤) أبو حنيفة: إن صلت وربع رأسها أو ثلثه (١٥) مكشوف أعادت الصلاة. وإن كان أقل من ذلك لم تعد. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: لا تعيد (١٦) حتى يكون (١٧) النصف مكشوفاً (١٨). وكذلك الفخذ والبطن (١٩) والشعر في قوله وقولهما (٢٠). قلت: أرأيت المرأة إذا قعدت في


(١) ح - صلى؛ صح هـ.
(٢) ح ي + لا.
(٣) ي - أو لا يعلم.
(٤) ي - قصير.
(٥) ح ي + في.
(٦) ح ي: وعورتها.
(٧) ح ي - مكشوف.
(٨) ك م: مكشوفان؛ ح: وفخذيها مكشوفين؛ ي: أو فخذيها مكشوفين. والتصحيح من ج.
(٩) ح ي: وليس.
(١٠) ح ي: وصلت.
(١١) ح ي: فخذيها.
(١٢) ك م: تعمداً.
(١٣) ح: أن يعيد.
(١٤) ح ي: قال.
(١٥) ح ي: أو ثلثها.
(١٦) ح: لا يعيد.
(١٧) ح ي + أكثر من.
(١٨) ح ي: مكشوف.
(١٩) ح ي: وكذلك البطن والفخذ.
(٢٠) ي: وفي قولهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>