للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول في ذلك كان جميع ما أقر به لازماً (١) له. فإن أقر بعتق كانت الجارية حرة. وإن كان أقر بتدبير أو بولادة من سيدها الأول كانت موقوفة لا تخدم أحداً. فإذا مات البائع الذي باعها من العبد عتقت. وأما إقراره بالكتابة فباطل، وله أن يبيعها في هذا.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أقر بشيء في يده أنه لمولاه أودعه إياه، أو أقر لابن مولاه أو لأبيه (٢) أو لعبد له آخر مأذون له، وعليه دين أو لا دين عليه، أو لمكاتب له أو لأم ولد له أو لمدبرة له، فإن إقراره بذلك لمولاه أو لمكاتب مولاه أو لأم ولد مولاه باطل. وكذلك إقراره لعبد مولاه، إن كان على العبد دين أو لم يكن. فأما إقراره لابن مولاه أو لأبيه (٣) فهو جائز، ويبدأ بذلك قبل الغرماء؛ لأنه أقر لهم بشيء بعينه. فيأخذونه قبل الغرماء. ولو كان أقر لأحد ممن ذكرنا بدين عليه كان بمنزلة هذا إلَّا أن إقراره لابن مولاه أو لأبيه (٤) بالدين يشاركان به غرماء العبد فيما كان في يده وفي رقبته. ولو لم يكن على العبد المقر دين كان إقراره جائزاً (٥) في ذلك كله. فإن لحقه بعد ذلك دين فإن كان أقر بشيء بعينه لأحد منهم أخذه، وكان أحق به من غرماء العبد. وإن كان أقر بالدين لأحد منهم ثم لحقه دين بعد ذلك لم يرجع صاحب الدين الأول المقر له بشيء وإن كان المقر له هو المولى أو مدبره أو أم ولده أو عبده إذا لم يكن عليه دين. فإن كان أقر لعبده مولاه قبل أن يلحقه الدين بدين وعلى العبد المقر له دين، أو كان إقراره لمكاتب المولى أو لأبيه أو لابنه ثم لحقه دين بعد ذلك، فإقراره جائز، ويشتركون جميعاً هم والغرماء في رقبته وفي جميع ما في يديه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فأقر لابنه بدين وابنه حر، أو لأبيه


(١) ز: لازم.
(٢) م ز: أو لابنه.
(٣) م ز: أو لابنه.
(٤) م ز: أو لابنه.
(٥) ز: جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>