للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في التجارة كان بمنزلة ما وصفت لك. وكذلك لو كان مكان الذي اشترى صبي حر أو معتوه محجور عليه كان بمنزلة العبد المحجور عليه إذا اشترى في جميع ما وصفت لك، إلا أنهما إذا قتلا العبد أو الجارية كانت القيمة على العاقلة ولم يلحقهما إذا كبر الصبي وعقل المعتوه شيء مما استهلكا. ولو كان الذي اشترى عبداً محجوراً عليه والذي باع عبداً محجوراً عليه فاشترى العبد المحجور عليه من العبد المحجور عليه عبداً أو جارية أو متاعاً أو ثياباً (١) فهلكت في يده فإنه يباع في ذلك كله إلا أن يفديه المولى. ولو كان استهلك ذلك استهلاكاً كان بهذه المنزلة إلا في قتل العبد والجارية، فإن مولاهما بالخيار. إن شاء باع (٢) العبد في قيمتهما. وإن شاء أخذه (٣) بالجناية عليهما فدفعه مولاه بذلك أو فداه. وكذلك لو كان الذي باع صبياً محجورأ عليه أو معتوهاً كان بهذه المنزلة في جميع ما وصفت لك.

وإذا اشترى العبد المحجور عليه (٤) من الرجل عبداً بألف درهم وقيمته ألف درهم وقبض العبد فباعه وربح فيه (٥)، ثم باع بثمنه (٦) واشترى فربح مالاً وصار في يده ألفا (٧) درهم، ثم حضر الذي باعه العبد فأراد أن يأخذ الثمن مما في يد العبد، فإن كان يعلم أن الذي في يد العبد أصله من العبد الذي اشترى وأن ما (٨) أصابه من ذلك العبد استوفى رب العبد البائع الثمن مما في يده وكان ما بقي للمولى. وإن لم يعلم أن المال الذي في يد العبد من ثمن العبد الذي باع العبد المحجور عليه فالمال كله للمولى (٩)، ولا شيء للبائع على العبد المشتري حتى يعتق. فإن اختلف المولى والبائع (١٠) في المال الذي في يد العبد فقال (١١) المولى: هذا المال


(١) ز: أو شيئاً.
(٢) ز: باعا.
(٣) ز: شاءا أخذاه.
(٤) ف - عليه،
(٥) م - وربح فيه.
(٦) ز: ثمنه.
(٧) ف: ألف.
(٨) م ز: وإنما؛ ف: واما.
(٩) ز - وإن لم يعلم أن المال الذي في يد العبد من ثمن العبد الذي باع العبد المحجور عليه فالمال كله للمولى.
(١٠) ف: البائع والمولى.
(١١) م ز: وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>