للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرى (١) التسبيح والتحميد والتهليل (٢) كلاماً، ولا يقطع الصلاة وإن أراد بذلك الجواب.

قلت: أرأيت الإمام يؤم القوم في (٣) رمضان أو في (٤) غير رمضان وهو يقرأ في المصحف؟ قال: أكره (٥) ذلك. قلت: وكذلك لو كان يصلي (٦) وحده؟ قال: نعم. قلت: فهل تفسد (٧) صلاته؟ قال: نعم. وهذا (٨) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى (٩) أن صلاته تامة، ولكنا نكره (١٠) له ذلك؛ لأنه يشبه (١١) فعل أهل الكتاب.

قلت: أرأيت الرجل يصلي ومعه جلد ميتة (١٢) مدبوغ (١٣)؟ قال: لا بأس بذلك، دباغه (١٤) طهوره. قلت: فإن كان الجلد غير مدبوغ؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو صلى ومعه من (١٥) لحومها شيء كثير؟ قال: نعم. قلت (١٦): أرأيت (١٧) إن صلى (١٨) ومعه عظم من عظامها أو (١٩) صوف (٢٠)؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ قال: لأن العظم (٢١) ليس من اللحم (٢٢)، والصوف كذلك (٢٣)، وليس عليه (٢٤) دباغ، ولا بأس بالانتفاع (٢٥) به.


(١) ح ي: فأرى.
(٢) ح ي + والتكبير.
(٣) ح ي + شهر.
(٤) ح ي - في.
(٥) ح ي + له.
(٦) م: صلى.
(٧) ح ي: يفسد؛ ح ي + ذلك عليه.
(٨) ح ي: وهو.
(٩) ك م: نرى.
(١٠) ح: ولكن أكره؛ ي: ولكن يكره.
(١١) ح: يشبهه.
(١٢) ح - ميتة؛ صح هـ.
(١٣) ح ي: مدبوغاً.
(١٤) ي: دباغته.
(١٥) ح - من.
(١٦) ي - قلت.
(١٧) ح ي: وكذلك.
(١٨) م + ومعه من لحومها شيء كثير قال نعم قلت أرأيت إن صلى؛ ح ي: لو صلى.
(١٩) ح: ومعه؛ ي + معه.
(٢٠) ح ي: صوفها.
(٢١) ح ي + والصوف.
(٢٢) ح ي: بلحم.
(٢٣) ح ي - والصوف كذلك.
(٢٤) ح ي: له.
(٢٥) ح: الانتفاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>