للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن مولاه أو من أبيه أو من مكاتبه أو من عبد له (١) آخر تاجر عليه دين كثير أو لا دين عليه، فباعه بأكثر من قيمته ودفع العبد إلى المشتري، ثم أقر العبد البائع أنه قد (٢) قبض الثمن من المشتري، فإن كان ابن المولى أو أباه أو أخاه (٣) أو أخته أو ذا (٤) رحم محرم منه فالعبد مصدق على ما أقر به من قبض الثمن. وإن كان الذي اشترى مكاتب المولى أو عبده وعليه دين أو لا دين عليه فأقر العبد أنه قبض الثمن منه لم يصدق وكان شراؤه بمنزلة شراء المولى. وكذلك لو أن العبد وكل (٥) وكيلاً فباعه الوكيل من مكاتب المولى أو من عبده وعليه دين أو لا دين عليه فهو بمنزلة الوكيل ببيع المولى في جميع ما وصفت لك (٦).

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن ابناً للعبد استهلك للعبد ألف درهم وهو حر، أو امرأة للعبد (٧)، أو استهلك ذلك أبو العبد وهو حر (٨)، أو مكاتب لابنه، أو عبد له تاجر عليه دين أو لا دين عليه، فأقر العبد المأذون له في التجارة أنه قبض الألف التي استهلكت من الذي استهلكها، فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن العبد لا يصدق على ذلك إلا أن يعاين الشهود القبض. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه يصدق في ذلك. وكذلك لو لم يكن على العبد المأذون له في التجارة دين كان (٩) بهذه المنزلة في قولهم جميعاً. ولو كان الذي استهلك المال أخاً للعبد المأذون له في التجارة أو عماً (١٠) أو ذا رحم محرم منه سوى الوالد والولد والزوجة (١١) فأقر العبد المأذون له في التجارة أنه (١٢) قد قبض الألف التي استهلكت من الذي استهلكها فالقول قول العبد، وهو


(١) م ف + أو من عبد له.
(٢) ز - قد.
(٣) في: أو أبوه أو أخوه.
(٤) ز: أو ذو.
(٥) ز: وكيلاً.
(٦) ز - لك.
(٧) ز - للعبد.
(٨) ف - أو امرأة للعبد أو استهلك ذلك أبو العبد وهو حر.
(٩) ز - كان.
(١٠) ف + أو أخا.
(١١) ف: والزوجية.
(١٢) ف - أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>