للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد دين على كل واحد منهما ألف درهم، وفي يدي كل واحد منهم عبد (١) له يساوي ألف درهم، فرهن كل واحد منهما غريمه عبده بدينه، ووضع كل واحد منهما العبد الذي رهن على يدي العبد الآخر، فضاع الرهنان جميعاً، فإن الرهن الذي رهنه الآخر يضيع من مال الغريم، ويبرأ العبد الأعلى من الدين. وأما العبد الذي رهنه الأسفل فإنه يضيع من مال العبد الأسفل، ولا يضيع من مال الغريم. ويبيع (٢) العبد الأسفل بالدين على حاله؛ لأن العبد الأسفل من مال العبد الأعلى، فلا يكون العبد الأعلى وكيلاً للغريم (٣) في قبض الرهن. وأما العبد الأعلى فليس للعبد الأسفل فيه حق ولا في ماله. فالعبد الأسفل وكيل للآخر (٤) الغريم (٥) في الرهن، وقبضه للغريم قبض.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير فأحال العبد أحد الغرماء بدينه على رجل آخر، فإن كان أحاله بمال كان للعبد على الرجل الحر فالحوالة باطل؛ لأن على العبد ديناً (٦) غير هذا، فلا يجوز أن يحيل بعضهم دون بعض. فإن لم يكن للعبد على الرجل الحر مال فأحال عليه أحد الغرماء بألف درهم، فإن الحوالة جائزة والمحتال عليه ضامن للمال، والعبد (٧) بريء من الدين الذي أحال به صاحب المال. فإن وكل (٨) الغريم بقبض الدين (٩) العبد الذي كان عليه أصل الدين أو مولاه فأقر بالقبض أو عاينت الشهود ذلك، فإن القبض في ذلك باطل (١٠). ولا يكون المولى ولا عبده وكيلاً في ذلك؛ لأن أصل المال على العبد؛ لأن العبد يبرأ بقبضه (١١)، فإذا كان يبرأ بقبضه لم يكن وكيلاً. فإن كانت الألف التي في يدي القابض ردت على صاحبها. وإن كانت قد ضاعت فلا ضمان


(١) ز: عبدا.
(٢) ز: وبتبع.
(٣) ز - للغريم.
(٤) ف - للآخر، صح هـ.
(٥) ف: للغريم.
(٦) ز: دين.
(٧) ز: وللعبد.
(٨) م ز: وكيل.
(٩) م ف ز: دين.
(١٠) ز: باطلاً.
(١١) م ف ز + العبد. وانظر: المبسوط، ٢٥/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>