للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدينه ذلك نصف العبد فيبيعه (١) في دينه. وإن شاء اتبع نصف القيمة التي أخذها الغريم الآخر فأخذ نصف ذلك، ثم يرجعان جميعاً فيبيعان (٢) نصف العبد في دينهما (٣). فإن كان العبد اعورّ في يدي الموهوب له قبل أن يرجع فيه الواهب، فإن المولى يضمن ربع قيمة العبد، فيكون ذلك في دين العبد، ويباع نصف العبد في دينه أيضاً (٤). ولو كان العبد اعورّ بعدما رجع إلى الواهب [لم يكن عليه] (٥) من عوره قليل ولا كثير وبيع نصف العبد أعور في دينه؛ لأن الواهب إذا رجع في العبد فقد رجع العبد على حاله الأول، وبرئ من الضمان.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، ثم أذن له [أن] يكفل عن رجل بألف درهم، ثم إن المولى باعه، فللمكفول له أن ينقض البيع إلا أن يفديه المولى بما كفل به. ولو كان أذن له فكفل بنفس رجل كفالة حالة أو إلى أجل ثم باعه فالبيع جائز، ولا يستطيع المكفول له أن ينقض البيع، ولكن المكفول له يتبع العبد بكفالته حيث ما كان. فإن كان المشتري لم يعلم بالكفالة حتى اشتراه فهذا عيب، وهو بالخيار. إن شاء رده. وإن شاء أمسكه بعيبه. وكذلك لو كانت كفالة (٦) العبد بالنفس على أنه كفيل بنفس المطلوب إن لم يعط المطلوب الطالب ماله إلى كذا وكذا من الأجل، فإن الكفالة جائزة على هذا. فإن باعه مولاه فالبيع جائز، وليس للمولى المشتري أن يرده بهذه الكفالة ما لم يجئ الأجل (٧). فإذا حل الأجل ولم يعط الطالب المطلوب حقه وجبت الكفالة على العبد، وكان للمشتري (٨) أن يرد العبد بذلك على البائع (٩) إن لم يكن علم بالكفالة حتى اشتراه. فإن كان علم


(١) ز: فيتبعه.
(٢) ز: فيتبعان.
(٣) ف - نصف العبد في دينهما.
(٤) ف - أيضاً.
(٥) الزيادة مستفادة من الكافي، ٣/ ٩٥ ظ؛ والمبسوط، ٢٥/ ١٤٥.
(٦) ز: كفالته.
(٧) م: للأجل.
(٨) ز - أن يرده بهذه الكفالة ما لم يجئ الأجل فإذا حل الأجل ولم يعط الطالب المطلوب حقه وجبت الكفالة على العبد وكان للمشتري.
(٩) ف: على الغائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>