للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يدعي (١) الذي وكله في يدي هذا العبد باطل لا حق له فيه، كان إقراره ذلك باطلاً لا يجوز للعبد؛ لأن العبد وما في يده مال السيد، فلا يكون وكيلاً في خصومة ولا قبض. ولو كان الوكيل الذي وكله المدعي على العبد غريما للعبد كان بهذه المنزلة، ولم يجز إقراره على الذي وكله؛ لأن غريم العبد بمنزلة مولاه في ذلك. ولو كان الوكيل ابن الغريم أو أباه أو مكاتباً له أو عبداً له وعليه دين أو لا دين عليه، أو كان ابن المولى أو أباه (٢) أو مكاتباً له أو عبداً له (٣) وعليه دين أو لا دين عليه (٤)، كان إقراره على الذي وكله جائزاً (٥)، بمنزلة إقرار الرجل الأجنبي في جميع ما وصفت لك.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فأفاد العبد مالاً أو أمة أو داراً ولا دين عليه، فادعى رجل ما في يد (٦) العبد من ذلك فوكل العبد بخصومته رجلاً وقد (٧) قبض (٨) المولى ما في يد (٩) العبد من ذلك، فإن الوكالة في هذا باطل، ولا يجوز إقرار الوكيل في شيء من ذلك. وكذلك (١٠) لو كان المولى قبض ما في يد (١١) العبد من ذلك قبل إقرار الوكيل وبعد الوكالة كان بهذه المنزلة. ولو كان المولى قبض ما في يد (١٢) العبد من ذلك وعلى العبد دين فوكل العبد وكيلاً يخاصم في ذلك فأقر الوكيل جاز إقراره على العبد وعلى سيده وعلى الغرماء. ولو كان المولى حجر على عبده وقبض ما في يده، ثم (١٣) إن رجلاً ادعى بعض ما كان في يد العبد فوكل العبد بذلك وكيلاً ولا دين عليه، فإن وكالته في ذلك باطل. فإن أقر الوكيل عند القاضي


(١) ف + أن.
(٢) ز: أو أبوه.
(٣) م ف - له.
(٤) ف - أو كان ابن المولى أو أباه أو مكاتباً له أو عبداً له وعليه دين أو لا دين عليه.
(٥) ز: جائز.
(٦) ف ز: في يدي.
(٧) ز - وقد.
(٨) ز: وقبض.
(٩) ز: في يدي.
(١٠) ف - كذلك.
(١١) ز: في يدي.
(١٢) ز: في يدي.
(١٣) ز - ثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>