للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد المأذون له حتى أعتقها فعتقه جائز إن كان أعتقها قبل موت الغلام. وإن كان أعتقها بعد موت الغلام فعتقه باطل؛ لأن البيع انتقض وصار فاسداً والجارية في يد البائع على حالها لم تدفع إلى المشتري، فعتق المشتري فيها باطل. ولو كان الغلام لم يمت في يدي (١) المشتري، ولكن المشتري قبض الجارية ولم يدفع الغلام حتى حدث به عيب، فرده العبد المأذون له على المشتري بعينه (٢) بقضاء قاض (٣) أو بغير قضاء قاض (٤)، ثم إن المشتري بعد ذلك أعتق الجارية، فعتقه باطل. وكذلك لو كان العبد المأذون له لم ير (٥) الغلام الذي اشتراه، فلما رآه لم يرضه فرده بالخيار، ثم إن المشتري أعتق الجارية، فعتقه باطل. وكذلك لو كان العبد المأذون له قد قبض الغلام فرأى به عيباً بعدما قبضه، فرده على المشتري بقضاء قاض (٦) أو بغير قضاء قاض (٧)، ثم إن المشتري أعتق الجارية بعد ذلك فعتقه باطل؛ لأن البيع قد انتقض. وكذلك لو كان المشتري (٨) أقال العبد البيع، ثم أعتق الجارية (٩) المشتري بعد ذلك كان عتقه باطلاً. ولا يشبه هذا موت الغلام في يدي المشتري؛ لأن الغلام إذا مات في يدي المشتري وقد قبض المشتري الجارية فسد البيع بغير نقض منهما له، فصارت الجارية في يدي المشتري (١٠) على بيع فاسد، فجاز عتقه فيها وبيعه فيها وتدبيره وجميع ما صنع فيها كما يجوز في البيع الفاسد. وإذا رد العبد بخيار رؤية أو بعيب أو بإقالة فهذا نقض للبيع، ولا يجوز عِتْقُه عِتْقُ (١١) المشتري في الجارية ولا بيعه.


(١) ف ز: في يد.
(٢) ز: بعيبه.
(٣) ز: قاضي.
(٤) ز: قاضي.
(٥) ز: لم يرى.
(٦) ز: قاضي.
(٧) ز: قاضي.
(٨) ف + قد.
(٩) ز - بعد ذلك فعتقه باطل لأن البيع قد انتقض وكذلك لو كان المشتري أقال العبد البيع ثم أعتق الجارية.
(١٠) ف - لأن الغلام إذا مات في يدي المشتري وقد قبض المشتري الجارية فسد البيع بغير نقض منهما له فصارت الجارية في يدي المشتري.
(١١) "عتق" عطف بيان أو بدل من "عتقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>