للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبرأ الغرماء العبد من الدين، فالفسخ جائز ولا تجوز الإقالة. ولو كان العبد باع أو اشترى ولا دين عليه، ثم لحقه دين بعد ذلك، ثم أقال المولى المشتري أو البائع الشراء، فإن ذلك باطل. ولو كان العبد يوم باع أو اشترى (١) عليه دين وأقال (٢) المولى الشراء ولا دين على العبد فالإقالة (٣) جائزة، وإنما ينظر في هذا إلى حال الإقالة. فإن كان على العبد دين بطلت إقالة المولى. وإن كان لا دين عليه جازت إقالة المولى عليه.

وإذا باع العبد المأذون له في التجارة من رجل جارية بألف درهم، فدفع الجارية إلى المشتري وقبض الألف، فماتت (٤) الجارية والألف قائمة بعينها، ثم إن العبد أقال المشتري البيع، فالإقالة غير جائزة. ولو كانت الألف هي التي هلكت في يدي العبد والجارية على حالها في يدي المشتري، ثم إن العبد أقال المشتري البيع (٥)، فالإقالة جائزة، ويرد المشتري الجارية على العبد، ويأخذ منه ألف درهم. وكذلك لو كان مكان الألف مائة دينار أو عشرة أكرار (٦) حنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن، بعد أن يكون الشراء وقع عليه بغير عينه، فهو بمنزلة الألف درهم فيما وصفت لك. ولو كان مكان الألف الدراهم عبد (٧) أو كُرّ حنطة بعينه أو كر (٨) شعير بعينه أو ثوب بعينه أو عرض (٩) من العروض بعينه، فقبض العبد ما اشترى وقبض المشتري الجارية، فماتت الجارية وبقي الذي (١٠) قبض العبد، ثم إن العبد أقال المشتري البيع، فإقالته جائزة، وعلى المشتري قيمة الجارية، ويأخذ من العبد ما دفع إليه. وكذلك الجارية (١١) لو كانت الجارية


(١) ز + ولا دين عليه ثم لحقه دين بعد ذلك ثم أقال المولى المشتري أو البائع الشراء فإن ذلك باطل ولو كان العبد يوم باع أو اشترى.
(٢) ف: أو أقال.
(٣) م ف ز: والإقالة.
(٤) ز: فمات.
(٥) ف: البائع.
(٦) جمع كُرّ: وهو مكيال قدره أربعون قفيزاً، وقيل فيه غير هذا. وقد تقدم.
(٧) ز: عبدا.
(٨) ف - كر.
(٩) ز: أو عرضا.
(١٠) م ف: الدين.
(١١) ز - الجارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>