للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير قضاء قاض (١) لم يكن له أن يرده على من اشتراه منه بذلك العيب ولا غيره. فلذلك اختلفا.

وإذا باع العبد المأذون له جارية من رجل بجارية وتقابضا، ثم تقايلا فلم يتقابضا بعدما تقايلا حتى ولدت كل واحدة من الجاريتين ولداً يساوي ألفاً، والجاريتان كل واحدة منهما تساوي ألفين (٢)، فإن للعبد أن يأخذ الجارية وولدها، وللمشتري أن يأخذ الجارية وولدها. فإن لم يأخذهما (٣) حتى ماتت الأمان وبقي الولدان فأراد أخذ الولدين، فإن كل واحد منهما يأخذ الولد الذي في يد صاحبه، ويأخذ منه مع الولد نصف قيمة أمه، فيصير في يد (٤) كل واحد منهما الولد الذي ولد في يد صاحبه ونصف قيمة أم ذلك الولد. ولو كان الولدان قيمة كل واحد منهما خمسمائة والمسألة على حالها كان لكل واحد منهما أن يأخذ الولد الذي في يد صاحبه، ويرجع على صاحبه بثلث قيمة الأم التي هلكت في يده. ولو لم تهلك واحدة من الأمتين، ولكنه هلك الولدان والمسألة على حالها، أخذ (٥) كل (٦) واحد منهما الجارية التي في يد صاحبه، ولم يتبع كل واحد منهما صاحبه بشيء من قيمة الولدين (٧). ولو هلكت الأمتان جميعاً وأحد الولدين والمسألة على حالها، فإن الذي في يده الولد الحي يدفعه إلى صاحبه، ويأخذ منه ثلث قيمة الأم التي هلكت في يدي الآخر، لأن الولد الحي كان ثمنه ثلث قيمة الأم وثلث قيمة ولدها. فلما هلكا ضمن الذي هلكا في يده ثلث قيمة الأم (٨) من ذلك، ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً؛ لأنه زيادة.


(١) ز - ولا إقالتهما لأن ردهما بغير قضاء قاض.
(٢) ز: ألفا.
(٣) ز: لم يأخذوهما.
(٤) ف - يد.
(٥) م - أخذ.
(٦) ز: كان لكل.
(٧) ز - الولدين.
(٨) ز - وثلث قيمة ولدها فلما هلكا ضمن الذي هلكا في يده ثلث قيمة الأم؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>