للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صار بمنزلة الجارية، والمشتري بالخيار إن دفع أو فدى. إن شاء أخذ العبد إن كان دفع، وإذا دفع الثمن [أخذ الثمن] (١). وإن شاء نقض البيع. وكذلك إن كان مولاه فداه بقيمة الجارية، فإن شاء المشتري أخذ قيمة الجارية وأدى الثمن، وتصدق بما كان من فضل في قيمة الجارية على الثمن. وإن شاء نقض البيع وكان الفداء (٢) للآمر. ولو كان مولى العبد (٣) هو الذي قتل العبد (٤) وعلى العبد (٥) دين أو لا دين عليه كان المشتري بالخيار. إن شاء أعطاه (٦) الثمن واتبع عاقلة مولى العبد بالقيمة في ثلاث سنين. وإن شاء نقض البيع وكانت القيمة للآمر. ولو كان العبد المأذون له باع جارية مما في يديه (٧) من رجل بجارية، ثم قتلها العبد قبل أن يقبضها المشتري، فإن البيع منتقض فيما بين العبد والمشتري إن كان على العبد دين أو لم يكن. وإن كان مولى العبد هو الذي قتلها ولا دين على العبد فكذلك أيضاً. وإن كان قتلها وعلى العبد دين ضمن المولى قيمتها في ماله إن كان قتلها خطأً أو عمداً، والمشتري بالخيار. إن شاء أخذ القيمة وأدى الثمن وتصدق بفضله (٨) إن كان في القيمة على الثمن [فضل]. وإن شاء نقض البيع، وكانت القيمة لغرماء العبد. ولو كان المولى دفع إلى عبده جارية له ليست من تجارة العبد وأمره ببيعها فباعها العبد فلم يقبضها المشتري حتى قتلها مولى العبد، فإن البيع منتقض فيما بين المشتري وبين العبد، ولا شيء للمشتري على العبد ولا على المولى. فلو كان العبد هو الذي قتلها، فإن اختار رب العبد دفع العبد بالجارية فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذ العبد وأدى الثمن. وإن شاء نقض البيع. ولو كان (٩) المولى اختار الفداء انتقض البيع. فإن اختار المشتري الأخذ (١٠) فالبيع [جائز] أو اختار الترك [فالبيع


(١) الزيادة مستفادة من الكافي، ٣/ ١٠٤ ظ.
(٢) ف: الفد.
(٣) م ز: للعبد.
(٤) ز: للعبد.
(٥) ف: وعلى الدين.
(٦) ز: أعطاها.
(٧) ز: في يده.
(٨) م ف ز: بفضل.
(٩) ف: وإن كان.
(١٠) م ز: للأخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>