للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أبا حنيفة قال: البيع في هذا فاسد، وجعله بمنزلة الخيار في ذلك. وقال محمد: البيع جائز، وهو على ما اشترطا.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن باع العبد أو الحر (١) من رجل جارية وقبض المشتري الجارية ونقد البائع الثمن، على أن البائع إن رد الثمن على المشتري ما بينه وبين ثلاثة أيام فلا بيع بينهما، أن البيع جائز، والشرط على ما شرطا في قياس (٢) قولهم جميعاً.

وقال أبو يوسف ومحمد: هذا بمنزلة اشتراط الخيار البائع لنفسه ثلاثة أيام.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة أو الحر من رجل جارية بألف درهم، على أن المشتري إن لم ينقد البائع (٣) الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما (٤)، فقبض المشتري الجارية في الأيام الثلاثة فباعها، ثم إن الأيام الثلاثة مضين قبل أن ينقده الثمن، فإن البيع الثاني جائز، ولا سبيل للبائع على جاريته، ويتبع الثاني المشتري فيأخذ منه الثمن. وكذلك لو كان المشتري قتلها أو ماتت في يده أو قتلها أجنبي في يده فغرم قيمتها قبل أن تمضي (٥) الأيام الثلاثة، فالبيع جائز ولا ينتقض. وإن لم ينقد المشتري الثمن حتى تمضي الأيام الثلاثة، فإن كان المشتري وطئ الجارية وهي بكر أو ثيب في الأيام الثلاثة، أو فقأ عينها أو شجّها مُوضِحَة (٦) أو ذهبت (٧) من غير فعل أحد، فمضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد المشتري الثمن، فإن البائع بالخيار. إن شاء أخذها بنقصانها ولا شيء له غير


(١) ز: الحر أو العبد.
(٢) ز - قياس.
(٣) ف - البائع، صح هـ.
(٤) ف + أن البيع جائز والشرط على ما شرطا في قياس قولهم جميعاً وقال أبو يوسف ومحمد إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة أو الحر من رجل جارية بألف درهم على أن المشتري إن لم ينقد البائع الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما.
(٥) ز: أن يمضي.
(٦) أي: جرحها جرحاً يبين ويتضح منه العظم. وقد تقدم.
(٧) ف + عينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>