للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الرجل حراً كان أو عبداً (١) مأذوناً له في التجارة لرجل: أبيعك هذه الحنطة على أنها أقل من كُرّ، فاشتراها على ذلك، فإن وجدها أقل من كر فالبيع جائز. وإن وجدها كرًّا أو أكثر من ذلك فالبيع فاسدة لأنه قال: على أنها أقل من غير. فإذا وجدها كزا أو أكثر من ذلك لم يدر ما اشترى. وكذلك لو قال: أبيعك هذه الحنطة على أنها أكثر من كر. فإن وجدها أكثر من غير قليلاً أو كثيراً (٢) فالبيع جائز. وإن وجدها كرًّا أو أقل منه فالبيع فاسد، لأنه لا يدرى ما حصة ما نقص منها مما شرط له. ولو قال: أبيعك هذه الحنطة على أنها غير (٣) أو أقل منه، فاشتراها على هذا، فإن وجدها كرًّا أو أقل منه (٤) فالبيع جائز لازم للمشتري. وإن وجدها أكثر من غير لزم المشتري من ذلك كر (٥)، ليس للبائع أن ينقصه من ذلك شيئاً، وكانت الزيادة على الكر للبائع. ولو قال: أبيعك هذه الحنطة على أنها كر (٦) أو أكثر من كر (٧)، فوجدها كرًّا كذلك فالبيع جائز. وإن وجدها أقل فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذها بحصتها من الثمن. وإن شاء تركها، ثم يقسم الثمن على كر، فما نقص من الكر طرح حصته من الثمن. ولو قال له: أبيعك هذه الدار على أنها أقل من ألف ذراع، فاشتراها فوجدها كما قال، أو وجدها ألف ذراع أو أكثر، فالبيع جائز لازم للمشتري. ولو قال: أبيعك هذه الدار على أنها أكثر من ألف ذراع، فاشتراها على هذا، فإن وجدها أكثر من ألف ذراع كما قال بقليل أو كثير فالبيع لازم للمشتري، ولا خيار له فيه. وإن وجدها ألف ذراع أو أقل من ذلك فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذها بجميع الثمن. وإن شاء تركها. ولا يشبه هذا الحنطة وشبهها مما يكال أو يوزن؛ لأن الدار ونحوها مما لا يتبعض (٨)، وإنما وقع البيع على الجميع، وأما الكيل والوزن فإنما وقع البيع فيه على تسمية الكيل والوزن.


(١) ف: حراً أو كان عبدا.
(٢) ز: قليل أو كثير.
(٣) ز: كرا.
(٤) ف: فإن وجدها أكثر من غير قليل أو كثير.
(٥) ز: كرا.
(٦) ز: كرا.
(٧) ف: من ذلك.
(٨) ف: لا ينقض (مهملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>