للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتبع (١) الغرماء ما صالح المولى عليه، فيأخذونه بدينهم (٢). فإن كان ذلك دراهم أو دنانير قبضوه من دينهم. وإن كان عرضاً أو عبداً بيع لهم في دينهم إلا أن يفديه المولى بجميع الدين. فإن كان العبد المأذون له في التجارة لم يقتل ولكن المقتول جارية أو عبد للعبد المأذون له في التجارة، فإن كان العبد (٣) لا دين عليه فعلى القاتل القصاص للمولى. وليس للعبد المأذون له على القاتل قصاص، إنما ذلك إلى مولى العبد المأذون له. فإن كان العبد المأذون له عليه دين قليل أو كثير فلا (٤) قصاص على القاتل وإن اجتمع المولى والعبد المأذون له والغرماء على ذلك أو لم يجتمعوا، وعلى القاتل قيمة (٥) العبد في ماله في ثلاث سنين في كل سنة ثلث القيمة، قلت القيمة أو كثرت، إلا أن تكون (٦) قيمة العبد عشرة آلاف أو أكئر من ذلك، فتكون (٧) على القاتل قيمة العبد عشرة آلاف إلا عشرة دراهم في ثلاث سنين كما وصفت لك، فتكون القيمة لغرماء العبد.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جنى عبد الرجل جناية: قتل (٨) رجلاً خطأ، فأذن له مولاه بعد ذلك في التجارة، وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم، فاشترى العبد (٩) بعد ذلك وباع فلحقه دين، فهذا ليس باختيار (١٠) من المولى للعبد من الجناية، ولكن المولى يقال له: ادفع العبد أو افده. فإن فداه بأرش الجناية سلم الأرش لأولياء الجناية، وبيع (١١) العبد في دين الغرماء إلا أن يفديه المولى بالدين (١٢). فإن دفعه المولى إلى أصحاب الجناية اتبعه الغرماء في يدي أصحاب الجناية، فباعوه في دينهم إلا أن يفديه


(١) م ز: ويبيع.
(٢) ز: بينهم.
(٣) ز - المأذون له في التجارة لم يقتل ولكن المقتول جارية أو عبد للعبد المأذون له في التجارة فإن كان العبد.
(٤) م ف ز: ولا. والتصحيح من الكافي، ٣/ ١١٨ ظ؛ والمبسوط، ٢٦/ ٢١.
(٥) ز: قيمته.
(٦) ز: أن يكون.
(٧) ز: فيكون.
(٨) ف: فقتل.
(٩) ز - العبد.
(١٠) م ز: باحتيال.
(١١) م: ويبيع.
(١٢) ز: بالذين.

<<  <  ج: ص:  >  >>