للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جنى (١) العبد جناية فقتل رجلاً خطأ والعبد مأذون له أو محجور عليه، ثم إن المولى أقر على عبده بين يستغرق رقبته (٢)، فليس هذا باختيار من المولى لعبده. ألا ترى أنه لم يمنع عبده من الدفع، ولكن المولى بالخيار. إن شاء دفع. وإن شاء فداه. فإن فداه بيع في الدين الذي أقر به عليه. وإن دفع بيع في الدين في يدي أصحاب الجناية إلا أن يفديه بالدين. ويرجع أصحاب الجناية على المولى بقيمة العبد فيأخذونها منه فتسلم لهم. ولو كان المولى أقر عليه بقتل رجل خطأ ثم أقر عليه بعد ذلك أيضاً بقتل رجل خطأ وكذب المولى في [ذلك] (٣) أصحاب الجناية الأولى (٤)، فإن المولى يقال له: ادفع العبد إلى أولياء الجنايتين جميعاً أو افده. فإن دفعه دَفعه نصفين، ورجع أولياء الجناية الأولى على المولى بنصف قيمة العبد فيأخذونها منه. ولو كان العبد عليه دين مستغرق لرقبته (٥) ولم يجن جناية فأقر عليه المولى بجناية لم يجز عليه إقراره إلا أن يفديه المولى بالدين (٦). فإن فداه المولى بالدين قيل له: ادفعه بالجناية الأولى (٧) أو افده. وإن لم يفده (٨) بالدين بيع لأصحاب الدين في دينهم، وبطل حق أصحاب الجناية. ولو كان العبد قتل رجلاً عمداً وعليه دين فصالح المولى أصحاب الجناية من جنايتهم على أن جعل لهم العبد لحقهم كان ذلك باطلاً، ولا يجوز على أصحاب الدين. وليس لأصحاب الجناية بعد ذلك أن يقتلوه؛ لأن الصلح قد وقع وصار بمنزلة العفو، ولكن العبد يباع في الدين. فإن بقي من ثمنه شيء (٩) بعد الدين كان لأصحاب الجناية. وإن لم يبق من ثمنه شيء فلا شيء لأصحاب الجناية على المولى


(١) ز: إذا اختار.
(٢) م ف ز: يسترق فيه. والتصحيح من الكافي، ٣/ ١١٨ ظ؛ والمبسوط، ٢٦/ ٢٣.
(٣) الزيادة من الكافي، ٣/ ١١٩ و؛ والمبسوط، ٢٦/ ٢٣.
(٤) م ف ز: الأول. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٥) م ز: مسترق برقبته.
(٦) م - بالدين.
(٧) م: للأولى.
(٨) ز: لم تفده.
(٩) ز: شيء من ثمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>