للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضاً للغرماء، يستوفون ذلك كله من دينهم. ولو كان الدين الذي على المأذون له لا يحيط برقبته وبجميع ما في يده والمسألة على حالها كان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في ذلك سواء، ويكون على المولى قيمة المكاتب للغرماء، ويأخذ الغرماء أيضاً المكاتبة التي أداها المكاتب إلى المأذون له، فيستوفون من ذلك (١) دينهم (٢).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للعبد المأذون له في التجارة أن يكفل بكفالة بنفس ولا مال إن كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن هذا غرم يدخل عليه ومعروف يصنعه، وهو لا يملك نفسه ولا ماله (٣). وكذلك لو وهب هبة وقبضها الموهوب له أو تصدق بصدقة وقبضها المتصدق عليه فإن ذلك باطل (٤)؛ لأنه معروف صنعه وتطوع به. فإن أجاز المولى الكفالة والهبة والصدقة، فإن كان العبد لا دين عليه فذلك جائز. وإن كان عليه (٥) دين فإجازة المولى باطل.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد المأذون له [أهدى] هدية أو دعا رجلاً إلى منزله فغداه، وأعار (٦) رجلاً دابة ليركبها أو ثوباً يلبسه، فذلك جائز لا بأس، ولا ضمان على الرجل (٧) في شيء من ذلك إن عَطِبَت الدابة تحته أو تخزق الثوب من لباسه. ولا بأس بأن يقبل الرجل ذلك من العبد إن كان على العبد دين أو لم يكن. وهذا استحسان من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وليس بقياس.

محمد عن إسرائيل بن يونس عن منصور عن إبراهيم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجيب دعوة المملوك (٨).

وبلغنا أن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مملوك، فقبل وأكل، وأكل أصحابه، وأتاهم بصدقة فأمر أصحابه فقبلوها


(١) م + من.
(٢) ف: فيستوفون ذلك من دينهم.
(٣) ز: مال له.
(٤) ز: باطلاً.
(٥) م + وإن كان عليه.
(٦) م: وأجار؛ ز: وأجر.
(٧) م ز + الحر.
(٨) تقدم في أول هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>