للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي للراكب واللابس. ولو أن رجلاً حراً أو عبداً مأذوناً له في التجارة أو مكاتباً آجر نفسه من رجل تاجر يبيع معه البز أو آجر نفسه من خياط يخيط معه، فكان في يدي الأجير ثوب، فقال المستأجر: هو لي، وقال الأجير: هو لي، فإن كان في حانوت التاجر أو الخياط الذي استأجره فهو له (١). وإن كان في السكة أو في منزل الأجير فهو للأجير. والصغير في هذا والكبير (٢) سواء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في الحر (٣) صغيراً كان أو كبيراً. وكذلك المكاتب والعبد المأذون له في التجارة في قياس قولهم.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو أن عبداً محجوراً عليه أجره مولاه من رجل فكان مع العبد ثوب فقال المستأجر: هو لي، وقال مولاه: هو لي، كان ذلك الثوب للمستأجر؛ لأن مولاه قد أجره منه، والعبد (٤) في يدي المستأجر. [وسواء كان في السكة] (٥) أو في السوق وفي يده (٦) ثوب، أو كان راكباً على دابة، فادعى ذلك المولى، وادعى ذلك المستأجر، فهو للمستأجر، ولا يصدق المولى في شيء من ذلك؛ لأن العبد في يدي المستأجر.

رقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو كان على العبد قميص أو قباء، فقال الآجر (٧) للمستأجر (٨): هو لي، وقال المولى: هو لعبدي، فإن هذا للعبد، والقول في ذلك قول المولى، وهذا والأول مفترقان.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا ينظر إلى العبد في شيء من ذلك. وقالوا: لو كان العبد في منزل المولى وفي يديه ثوب فقال المستأجر: هو لي، وقال المولى: هو لي، فهو (٩) للمولى؛ لأنه في منزل المولى. ولو


(١) م - فهو له، صح هـ.
(٢) ز: والكبير في هذا.
(٣) ز - في الحر.
(٤) م ف ز: فالعبد. والتصحيح مستفاد من الكافي، ٣/ ١٢٧ و.
(٥) الزيادة من الكافي، الموضع السابق.
(٦) م ف ز: وفي ردنه.
(٧) ز - الآجر.
(٨) ز: المستأجر.
(٩) م ز: وهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>