للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان العبد لا دين عليه أو كان (١) عليه دين لا يحيط برقبته ولا ما في يده كانت محاباة العبد لوارث المولى باطلاً (٢)؛ لأنها وصية فلا تجوز وصية لوارث (٣). وكذلك لو كان على العبد دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما في يده (٤) فباع العبد من بعض ورثة المولى فحاباه أو اشترى منه شيئاً فحاباه فيه كان بهذه المنزلة أيضاً. ولو أن رجلاً دفع إلى هذا العبد جارية يبيعها في مرض المولى فباعها من وارث المولى فحاباه فيها جاز ذلك؛ لأنه إنما يجوز على غير ورثة المولى وفي غير مال المولى. فإذا كان ذلك يجوز على غير ورثة المولى وفي غير مال المولى جاز.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، ثم مرض المولى ولا دين على العبد ولا على مولاه، فباع العبد شيئاً مما في يده أو اشتراه فلم يحاب (٥) في ذلك بقليل ولا كثير، ثم أقر العبد بعد ذلك أنه قبض الثمن وما اشترى ولا يعلم ذلك (٦) إلا بقوله، فإقراره جائز إن مات المولى من ذلك المرض أو لم يمت. وكذلك لو كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يده أو كان عليه دين لا يحيط فذلك، فإن كان العبد لا دين عليه وعلى المولى دين يحيط برقبة العبد وبما في يده والمسألة على حالها وقد مات المولى من ذلك المرض، فإن العبد لا يصدق على قبض ما اشترى إلا ببينة، ولا يصدق على قبض الثمن (٧) إلا ببينة (٨)، ويقال للمشتري من العبد: أنت بالخيار. فإن شئت فأد (٩) الثمن مرة أخرى. وإن شئت فانقض البيع ورد ما اشتريت؛ لأن العبد لا يصدق على قبض الثمن إذا كان على المولى دين (١٠). ولو كان على العبد دين كثير (١١) يحيط برقبته وبجميع ما في يده والمسألة على حالها لم يجز إقرار العبد بالقبض على غرمائه، وكان


(١) م ز: وكان.
(٢) ز: باطل.
(٣) ز: الوارث.
(٤) ف: في يديه.
(٥) ز: يحابي.
(٦) ز: بذلك.
(٧) ف + ولا يصدق على قبض الثمن.
(٨) ف - إلا ببينة.
(٩) ز: فأدي.
(١٠) ف - دين.
(١١) ف - كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>