للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك موضعه. فإن كان ساهياً فيما صنع وجب عليه (١) سجدتا السهو. وإن تعمد لذلك (٢) فقد أساء، وصلاته تامة.

قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم وسها (٣) في صلاته ولم يَسْهُ (٤) مَن خلفه؟ قال: إذا وجب على الإمام سجدتا السهو وجب ذلك على من خلفه وإن لم يَسْهُ (٥) منهم (٦) أحد غيره. قلت: أرأيت إن سها من خلفه ولم يَسْهُ (٧) الإمام؟ قال: ليس عليهم ولا عليه سهو.

قلت: أرأيت رجلاً سلم في الرابعة قبل التشهد ساهياً؟ قال: عليه أن يتشهد ثم يسلم (٨) ثم يسجد (٩) سجدتي (١٠) السهو ثم يتشهد ثم يسلم (١١). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان عليه سجدة من تلاوة أو ركعةٌ قد ترك منها سجدة فذكر (١٢) ذلك أليس عليه أن يسجدهما (١٣) ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويتشهد ثم يسلم (١٤) إذا كان سلم ساهياً، وإن كان سلم وهو ذاكر (١٥) لذلك فصلاته فاسدة إن (١٦) كانت السجدة من الصلاة (١٧)؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. إذا كانت السجدة من ركعة (١٨) فسلم وهو ذاكر (١٩) فإن صلاته فاسدة (٢٠). وإن كانت السجدة من تلاوة فصلاته تامة،


(١) ك م - سهو لأنه وحده وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع ذلك موضعه فإن كان ساهياً فيما صنع وجب عليه.
(٢) ح ي: ذلك.
(٣) ح ي: فسها.
(٤) ي: يسهو.
(٥) ي: يسهو.
(٦) ح ي: معه.
(٧) ي: يسهو.
(٨) ح ي: ويسلم.
(٩) ح: ويسجد.
(١٠) ح ي: سجدتا.
(١١) ح ي: ويسلم.
(١٢) ح ي: ففعل.
(١٣) ح ي: أن يسجدها.
(١٤) ح ي - ثم يسجد للسهو ويتشهد ثم يسلم.
(١٥) ح: ذاكراً.
(١٦) ك م ط: وإن؛ ج ر: فإن. والتصحيح مستفاد من الكافي، ١/ ١١ ظ؛ والمبسوط، ١/ ٢٢٣.
(١٧) ح ي - إن كانت السجدة من الصلاة.
(١٨) ك: من الركعة.
(١٩) م: ذاكراً.
(٢٠) ح ي - فإن صلاته فاسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>