للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كفل رجلان للمشتري بما أدركه من دَرَك في الدار، ثم شهدا على المشتري أنه قد سلم الدار للشفيع فشهادتهما باطل؛ لأنهما يخرجان أنفسهما من الضمان. وكذلك لو شهد أبواهما أو ابناهما أو أزواجهما. وإذا شهد الكفيلان أن الشفيع قد سلم الشفعة فشهادتهما باطل؛ مِن قِبَل أنهما خصمان (١). وكذلك لو كانا بَيِّعَين (٢) فشهدا على تسليم الشفعة كانت شهادتهما باطلاً لا تجوز؛ لأنهما خصمان للشفيع.

وإذ اشترى الرجل داراً فأشهد الشفيع في بيته أنه أخذها (٣) بالشفعة ولم يجئ إلى البائع ولا إلى المشتري ولا إلى الدار ولم يطلبها فلا شفعة له. فإن طلبها قِبَلهما فأشهد أنه يطلب الشفعة ولم يسم له الثمن فهو بالخيار إذا علم الثمن، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

وإذا شهد البَيِّعَان على المشتري أن الشفيع قد طلب الشفعة حين علم بالشراء، والشفيع يقر أنه قد علم بها منذ أيام، وقال المشتري: ما طلبت الشفعة، فشهادة البيعين في ذلك باطل. وكذلك شهادة أولادهما وأبويهما وجديهما (٤) وأزواجهما. وإذا قال الشفيع: لم أعلم بالشراء إلا الساعة، فإن القول قوله مع يمينه. فإن حلف أخذها بالشفعة. وإن نكل عن اليمين بطلت الشفعة. فإن شهد البيعان (٥) أنه قد علم منذ ثلاثة (٦) أيام (٧) فشهادتهما باطل إذا كانت الدار في أيديهما؛ لأنهما خصمان للشفيع. ألا ترى أن الشفيع يأخذها من أيديهما. وكذلك لو كانت الدار في يدي المشتري كانت شهادتهما باطلاً (٨)؛ لأنهما كانا خصمين فيها قبل أن يدفعاها إلى المشتري.


(١) ز: حضران.
(٢) وعند السرخسي: بائعين. انظر: المبسوط، ١٤/ ١٢٧.
(٣) وعند الحاكم والسرخسي: يأخذها. انظر: الكافي، ١/ ١٨٨ ظ؛ والمبسوط، ١٤/ ١٢٧.
(٤) ز: وجدتهما.
(٥) ز: البائعان.
(٦) ز - ثلاثة.
(٧) م: أنه أقر منذ أيام.
(٨) ز: باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>