للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كم يجب عليه لسهوه (١) ذلك؟ قال: يجب عليه سجدتا السهو، ولا يجب عليه غير ذلك. والإمام والذي يصلي وحده في ذلك سواء.

قلت: أرأيت رجلاً صلى فأراد أن يقرأ في صلاته (٢) بسورة (٣) فأخطأ فقرأ غيرها أو قرأ تلك السورة فأخطأ (٤) فيها هل (٥) عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، والإمام وغيره في ذلك سواء.

قلت: أرأيت رجلاً صلى خلف الإمام وكان يقوم قبل الإمام أو كان (٦) يقعد قبل قعود الإمام (٧) أو كان يسجد (٨) قبله وهو ساهٍ (٩) في ذلك هل عليه سجدتا السهو؟ قال: ليس على من خلف الإمام سهو إلا أن يسهو الإمام. قلت: فإن كان يركع قبل الإمام ويسجد قبله؟ قال: إن أدرك الإمام بركعة وهو راكع أو يسجد وهو ساجد أجزأه. قلت: إن أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ولم يركع حتى رفع الإمام رأسه فلا يستطيع أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ثم ركع؟ قال: لا يجزيه، وعليه قضاء تلك الركعة. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يركع مع الإمام ولم يدرك مع الإمام (١٠).


(١) ح: لسهو.
(٢) ح - صلاته؛ صح هـ.
(٣) ح: سورة.
(٤) ك م - فقرأ غيرها أو قرأ تلك السورة فأخطأ. وعبارة الحاكم: فأخطأ فقرأ غيرها. انظر: الكافي، ١/ ١١ ظ. وانظر: المبسوط، ١/ ٢٢٤.
(٥) ح ي + يجب.
(٦) ح - يقوم قبل الإمام أو كان.
(٧) ح: قعوده.
(٨) ك م: سجد.
(٩) ح ي: ساهي.
(١٠) ك م - قلت فإن كان يركع قبل الإمام ويسجد قبله قال إن أدرك الإمام بركعة وهو راكع أو يسجد وهو ساجد أجزأه قلت إن أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ولم يركع حتى رفع الامام رأسه فلا يستطيع أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ثم ركع قال لا يجزيه وعليه قضاء تلك الركعة قلت لم قال لأنه لم يركع مع الإمام ولم يدرك مع الامام.

<<  <  ج: ص:  >  >>