للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا علم الشفيع بالشراء فلم يطلب مكانه فقد سلم ولا شفعة (١) له. فإن كان غائباً فعلم بالشراء ولم يقدم أو يبعث وكيلاً (٢) فيطلب بالشفعة [فلا شفعة له] (٣). والأجل في ذلك قدر المسير مِن (٤) بعد علمه. فإن مضى ذلك قبل أن يقدم هو أو وكيله فلا شفعة له.

وإذا وكل الشفيع بطلب الشفعة فسلم الوكيل (٥) عند القاضي الشفعة فهو تسليم. وإن سلم عند غير قاض (٦) فليس (٧) بتسليم. وكذلك لو قامت عليه البينة وهو يجحد. فإن أقر عند القاضي أنه قد سلم الشفعة فهو جائز عليه؛ لأنه قد وكله بالخصومة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجوز إقراره ولا تسليمه. ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك وقال: إقرار الوكيل بتسليم الشفعة عند القاضي وغيره جائز على الذي وكله.

وإذا سلم الوصي شفعة اليتيم أو الوالد شفعة الولد الصغير فالتسليم جائز. وكذلك لو سلم الجد شفعة ولد ولده إذا لم يكن له أب ولا وصي فتسليمه جائز، وقد بطلت الشفعة إذا أدرك الغلام. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد وزفر فتسليمه باطل. وكذلك تسليم الوصي على اليتيم وتسليم الوالد (٨) على الولد الصغير الشفعة باطل، إنما لهما أن يأخذا للصغيرين الشفعة، وليس لهما أن يسلما عليهما الشفعة، فإذا (٩) كبر الصغيران فهما على شفعتهما.

وإذا كان المتفاوضان شفيعين بدار من تجارتهما فتسليم أحدهما جائز على الآخر. ولو كان أحدهما شفيعًا بدار من ميراث له دون الآخر فتسليم الآخر جائز عليه؛ مِن قِبَل أنه لو أخذ الدار بالشفعة كان الثمن عليهما


(١) م ز: شفعته.
(٢) م - وكيلاً، صح هـ.
(٣) انظر كلام المؤلف السابق: ٦/ ٢٠٩ و.
(٤) م ف ز: قدر المشترى. والكلمة مهملة في ف. والتصحيح مستفاد من كلام المؤلف السابق. انظر الموضع السابق.
(٥) ز + الشفعة.
(٦) ز: قاضي.
(٧) م ف ز: وليس.
(٨) ف: الولد.
(٩) م ف ز: ثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>