للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عسكرهم يطلب الشفعة أو يبعث من يطلب له الشفعة لم تكن له شفعة. ولو جاء إلى المصر الذي فيه الدار وطلب (١) الشفعة كان على شفعته، وليس عليه أن يطلبهم في العسكر ولا في (٢) مصر غير ذلك المصر لو كانا فيه. إنما عليه أن يطلب حيث كانت الدار، ولا يطلب حيث كان (٣) المشتري.

وإذا اشترى الرجل داراً أو أرضاً وهو بالسواد والدار في الكوفة فطلب (٤) الشفيع (٥) الشفعة (٦) بالسواد حيث المشتري فإن ذلك له. ولو طلب بالكوفة ولم (٧) يأت السواد (٨) فهو على شفعته، والشفعة في الدور والأرضين بالأمصار وغيرها سواء.

وإذا كان الشفيع حيث الدار والبائع والمشتري بالسواد فلم يشهد على طلبه وشخص إلى المشتري فهذا تسليم منه حيث ترك أن يشهد على طلبه. وكذلك لو كان بحضرة البائع والمشتري فشخص إلى موضع الدار ولم يشهد على البائع ولا على المشتري أنه على شفعته فهذا تسليم. وإذا كان في غير مصر البائع والمشتري والدار فإلى أيهما شخص بطلب (٩) شفعته إلى البائع أو إلى المشتري أو إلى الدار فهو على شفعته. وكذلك الشفعة في الأنهار والعيون والآبار إذا اشتريت بأصولها.

وإذا اشترى الرجل من أهل العدل وهو في عسكرهم داراً لرجل من أهل البغي، وهو في عسكر أهل البغي، وكانوا متوافقين، فاشتراها منه، فسلم الشفيع الذي في عسكر أهل البغي، وسلم الشفيع الذي في عسكر أهل العدل، فإن التسليم جائز. وإن سلما جميعاً فهو جائز. وإن لم يسلما فلهما أن يأخذا بالشفعة جميعاً وإن لم يعلما. وكذلك لو كان المشتري من أهل البغي والبائع من أهل العدل.


(١) م ز: فطلب.
(٢) ز - في.
(٣) م - كان.
(٤) ف: وطلب.
(٥) ز - الشفيع.
(٦) ز + وهو.
(٧) ز: لم.
(٨) ف: بالسواد.
(٩) ز: يطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>