للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوصي له به فصالحه من ذلك على بيت أو حائط فلا شفعة في ذلك؛ مِن قِبَل أن دعواه لم تكن (١) مالاً، إنما كانت بمنزلة القصاص والنكاح والخلع.

وإذا ادعى رجل مالاً فصالح على حائط من دار فللشفيع أن يأخذه بالشفعة. ولو صالح على أن توضع له جذوع في حائط أو يكون له موضعها أبداً أو سنين معلومة كان للشفيع في القياس الشفعة، ولكن القياس يفحش، فلا نقول فيه بالقياس، ويبطل (٢) الصلح والشفعة. أرأيت لو صالحه على أن يضع على حائط له حَرَادِيّ (٣) أكان يكون (٤) فيه الشفعة، أو صالحه على أن يضع (٥) جذعاً له في حائط أكان يكون فيه الشفعة. وكذلك لو صالحه على أن صرف مسيل مائه إلى دار لم يكن لجار الدار الشفيع أن يأخذ مسيل مائه بالشفعة. ألا ترى أن هذا المسيل لا يحوّل عن حاله، وأن هذا الشفيع لو كان له أن يأخذه بالشفعة لم يستطع (٦) أن يسيل فيه إلا (٧) من حيث وجب فيه أول مرة. وقد كان ينبغي في القياس أن يأخذه بالشفعة، ولكنا تركنا القياس، ونبطل الصلح. ولو صالحه على أن أجرى له طريقاً محدوداً معروفاً في دار كان للجار الملازق (٨) أن يأخذ ذلك بالشفعة، وليس الطريق في هذا كمسيل الماء. ألا ترى أن الرجل يكون شفيعاً بالطريق شريكاً به ولا يكون شريكاً بوضع (٩) الجذع في الحائط والحَرَادِيّ (١٠) ولا مسيل الماء. والقياس في هذا كله أنه سواء، ولكنا نستحسن.

وإذا صالح الرجل من مال له على سكنى دار سنين مسماة فلا شفعة في هذا؛ لأن هذا إجارة. وكذلك لو صالحه على أن يزرع أرضه سنين فلا شفعة في شيء من ذلك.


(١) ز: لم يكن.
(٢) ز: وتبطل.
(٣) تقدم تفسيره قريباً.
(٤) ف - يكون.
(٥) م ف ز: أن يدع. وكذلك الكافي، ١/ ١٩٣ و. والتصحيح من المبسوط، ١٤/ ١٧٥.
(٦) ز: لم يستطيع.
(٧) ز: ولا.
(٨) ف: الملاصق.
(٩) م ز: بموضع.
(١٠) م ز: والجرادي. وقد تقدم تفسيره قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>