للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمره؟ قال: ليس على قاطعه قصاص؛ لأني لا أدري أرجل هو أم (١) امرأة (٢). وكذلك لو قطعت امرأة يده، ولا إذا كان القطع عمداً، حتى أعلم أذكر هو أم أنثى. قلت: أرأيت الخنثى إن قطع يد رجل أو يد امرأة؟ قال: على عاقلته أرش ذلك؛ لأنه صغير لم يبلغ. والخطأ والعمد في ذلك سواء.

قلت: أرأيت هذا الخنثى إن صلى بغير قناع بعدما بلغ؟ قال (٣): آمره أن يعيد. قلت: فهل تكره أن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء إذا كان قد راهق ولم يستبن؟ (٤) قال: نعم (٥)، أكره ذلك. قلت: فهل تكره أن يخلو به رجل غير محرم منه وأن يخلو هو بامرأة غير محرم منه؟ قال: نعم، أكره له ذلك، وليس ينبغي أن يسافر إلا مع محرم من الرجال ثلاثة أيام فصاعداً. قلت: فهل تجوز شهادته؟ قال: لا، حتى يدرك. قلت: فهل تكره له أن يلبس الذهب واللؤلؤ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نزل له لبن في الثديين؟ قال: هو امرأة. قلت: وكذلك الحبل؟ قال: نعم. قلت: فهل يرث من المولى (٦) ما دام صغيراً حتى يستبين أمره؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إن كان للرجل ولدان (٧) من هذا الضرب فمات الأب ما حال الميراث؟ قال: الميراث موقوف (٨) حتى يستبين أمرهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلاً أوصى لما في بطن امرأة بألف درهم إن كان غلاماً وبخمسمائة إن كانت جارية فولدت هذا الخنثى المشكل؟ قال: فضل الوصية موقوف، لا يعطى [من] الخمسمائة (٩) الفاضلة شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد حتى يستبين أمره.


(١) ز - أم.
(٢) ف - قال ليس على قاطعه قصاص لأني لا أدري أرجل هو أم امرأة.
(٣) م ف ز: هذا.
(٤) ز: يستبين.
(٥) ف - نعم.
(٦) أي: هل يرث الخنثى بسبب الولاء.
(٧) ز: ولدين.
(٨) ذكر السرخسي أن ما زاد على نصيب البنتين فهو موقوف. انظر: المبسوط، ٣٠/ ١٠٩.
(٩) ز: الخمس المائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>