للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل هل يجزئ من الرقبة الواجبة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل إذا راهق هل يحضر النساء في غسل امرأة أو يحضر الرجال في غسل رجل؟ قال: أكره ذلك كله.

قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل المراهق وخنثى مثله مشكل (١) زوج أحدهما صاحبه على أن أحدهما رجل والآخر امرأة؟ قال: إذا علم أن كل واحد منهما مشكل على ما وصفنا فإني لا أجيز ذلك ولا أبطله، ولا أدري ما هو حتى يستبين أمرهما. وإن ماتا أو مات أحدهما لم يتوارثا (٢). قلت: فإن كان كل واحد منهما لا يعرف أنه مشكل؟

قال: أجيز (٣) ذلك إذا كان الأبوان (٤) هما اللذان (٥) زوجا. قلت: أرأيت إن ماتا بعد الأبوين فأقام كل واحد من ورثتهما البينة أنه هو الزوج وأن الآخر هي الزوجة؟ قال: لا أقضي بشيء من ذلك؛ لأن كل واحدة من البينتين تنقض الأخرى. [قلت: فإن قامت إحدى البينتين أولاً وقضى بها القاضي ثم قامت البينة الأخرى؟] (٦) قال: أبطلها ولا أقضي بشيء منها، والقضاء ماض على الأولى على حاله (٧).

قلت: أرأيت خنثى شهدت عليه شهود أنه غلام وشهد عليه شهود أنه جارية وهو مراهق مشكل ولم يظهر منه شيء يعرفه الحاكم؟ قال: أنظر في ذلك. فإن كان يطلب ميراثاً قضيت بشهادة الشهود الذين شهدوا أنه غلام، لأنه مدعي، وأبطلت البينة الأخرى. وإن كان لا يطلب ميراثاً وكان رجلاً يدعي أنه امرأته فإني أقضي بأنه جارية، وأجعله امرأة له، وأبطل البينة


(١) ف: المراهق ومثله خنثى مشكل مثله.
(٢) ز: لم يتوارثان.
(٣) م + قال أجيز.
(٤) ز: الأبوين.
(٥) ز: اللذين.
(٦) الزيادة مستفادة من المبسوط، ٣٠/ ١١٤.
(٧) م ز + وسئل.

<<  <  ج: ص:  >  >>