للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينظر في ذلك. فإن كانت زوجة وأولاد إناث (١) أو ذكورة (٢) صغار أنفق عليهم من ماله بالمعروف. وإن استوثق منهم بكفيل فحسن. وإن ضمنهم ذلك ولم يأخذ منهم كفيلاً فهو مستقيم. أي ذلك ما فعل فحسن. وإن كان ورثته كباراً ليس بهم زمانة ولا فيهم امرأة أو كانوا إخوة أو بني عم لم ينفق عليهم من ماله شيئاً. إنما ينفق على الولد الإناث والذكورة من الصغار والزوجة والأبوين إذا كانوا محتاجين. فأما من كان منهم غنياً فلا نفقة له، ما خلا الزوجة فإنه ينفق عليها وإن كانت غنية. وكل (٣) ابن رجل به زمانة لا يستطيع معها حرفة فإنه ينفق عليه من ماله بعد أن يكون محتاجاً. فإن كان غنياً لم ينفق عليه من ماله شيئاً (٤). ولا يباع شيء من عقاره الدور والأرضون (٥) ولا شيء من ثيابه (٦) ومتاعه ولا شيء من رقيقه في شيء من ذلك.

فإن كان له غلة جعل القاضي فيها من يحتفظ بها ويقبضها. وما كان يخاف عليه الفساد من ذلك فإن القاضي يبيعه. ولا يبيع ما لا يخاف عليه الفساد في نفقة ولا غيرها.

فإن لم يكن له مال إلا دار واحتاج ولده وزوجته إلى نفقة لم يبع (٧) الدار لهم. وكذلك لو كانت له خادم لم تُبَع لهم.

وقال أبو حنيفة: إذا غاب الرجل وأبوه محتاج فلأبيه أن يبيع من ماله ما يأكل من المتاع وغيره ما خلا العقار. وكذلك قياس قوله في المفقود. وقال أبو يوسف ومحمد: يبطل بيعه في ذلك كله، ولا نجيزه إلا بقضاء قاض (٨).

وإن كان له دنانير أو دراهم أنفق على ولده وزوجته من ذلك. وكذلك


(١) م ف ز: نسا. ويأتي لفظ المؤلف بعد أسطر "الولد الإناث".
(٢) ز: أو ذكور.
(٣) ز: وكذا.
(٤) ز: شيء.
(٥) ز: والأرضين.
(٦) ف: من بنائه.
(٧) ز: لم تبع.
(٨) ز: قاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>